قال مالك: يعنى يحني يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه.
2 - حدثني مالك عن يحيى عن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له: إن الاخر زنى. فقال له أبو بكر: هل ذكرت هذا لاحد غيري؟
فقال: لا. فقال له أبو بكر: فتب إلى الله. واستتر بستر الله. فإن الله يقبل التوبة عن عباده.
فلم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب. فقال له مثل ما قال لأبي بكر. فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر. فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: إن الاخر زنى.
فقال سعيد: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أكثر عليه. بعث رسول الله (ص) إلى أهله فقال: (أيشتكى أم به جنة؟) فقالوا:
يا رسول الله. والله إنه لصحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أبكر أم ثيب؟) فقالوا: بل ثيب.
يا رسول الله. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم.
مرسل باتفاق الرواة عن مالك. وهو موصول في الصحيحين. عن أبي هريرة.
فأخرجه البخاري في: 86 - كتاب الحدود، 22 - باب لا يرجم المجنون والمجنونة.
ومسلم في: 29 - كتاب الحدود، 5 - باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث 16.