قال مالك: ومن ذلك أيضا، الرجل يفترى على الرجل الحر، فيقع عليه الحد. فيأتي رجل وامرأتان فيشهدون أن الذي افترى عليه عبد مملوك. فيضع ذلك الحد عن المفترى بعد أن وقع عليه. وشهادة النساء لا تجوز في الفرية.
قال مالك: ومما يشبه ذلك أيضا مما يفترق فيه القضاء، وما مضى من السنة، أن المرأتين يشهدان على استهلال الصبي. فيجب بذلك ميراثه حتى يرث. ويكون ماله لمن يرثه. إن مات الصبي. وليس مع المرأتين، اللتين شهدتا، رجل ولا يمين. وقد يكون ذلك في الأموال العظام. من الذهب والورق. والرباع والحوائط والرقيق. وما سوى ذلك من الأموال.
ولو شهدت امرأتان على درهم واحد. أو أقل من ذلك أو أكثر. لم تقطع شهادتهما شيئا.
ولم تجز إلا أن يكون معهما شاهد أو يمين.
قال مالك: ومن الناس من يقول لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد. ويحتج بقول الله تبارك وتعالى، وقوله الحق - واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء - يقول: فإن لم يأت برجل وامرأتين فلا شئ له.
ولا حلف مع شاهده.
قال مالك: فمن الحجة على من قال ذلك القول، أن يقال له: أرأيت لو أن رجلا ادعى على رجل مالا. أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه. فإن حلف بطل ذلك عنه. وإن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق إن حقه لحق. وثبت حقه على صاحبه فهذا مالا اختلاف فيه عند أحد من الناس. ولا ببلد من البلدان. فبأي شئ أخذ هذا؟ أو في أي موضع من