كتاب الموطأ - الإمام مالك - ج ٢ - الصفحة ٧١٨
إلى يوم يثبت حق الاخر. لأنه قد كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس، أو ذهب به سيل.
قال: فإن طال الزمان، أو هلك الشهود، أو مات البائع أو المشترى، أو هما حيان، فنسى أصل البيع والاشتراء لطول الزمان، فإن الشفعة تنقطع. ويأخذ حقه الذي ثبت له.
وإن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه، وأنه يرى أن البائع غيب الثمن وأخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة، قومت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها. فيصير ثمنها إلى ذلك. ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس أو عمارة. فيكون على ما يكون عليه من ابتاع الأرض بثمن معلوم. ثم بنى فيها وغرس. ثم أخذها صاحب الشفعة بعد ذلك.
قال مالك: والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي. فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت، قسموه ثم باعوه فليس عليهم فيه شفعة.
قال مالك: ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة. ولا بعير ولا بقرة ولا شاة. ولا في شئ من الحيوان. ولا في ثوب ولا في بئر ليس لها بياض. إنما الشفعة فيما يصلح أنه ينقسم وتقع فيه الحدود من الأرض. فأما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه.
قال مالك: ومن اشترى أرضا فيها شفعة لناس حضور، فليرفعهم إلى السلطان. فإما أن يستحقوا وإما أن يسلم له السلطان. فإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان. وقد علموا باشترائه. فتركوا ذلك حتى طال زمانه. ثم جاؤوا يطلبون شفعتهم. فلا أرى ذلك لهم.
(٧١٨)
مفاتيح البحث: الموت (3)، البيع (1)، الهلاك (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 ... » »»
الفهرست