دينارا. قال مالك: يقال للذي بيده الرهن: صفه. فإذا وصفه، أحلف عليه. ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها. فإن كانت القيمة أكثر مما رهن به، قيل للمرتهن: أردد إلى الراهن بقية حقه. وإن كانت القيمة أقل مما رهن به، اخذ المرتهن بقية حقه من الراهن. وإن كانت القيمة بقدر حقه، فالرهن بما فيه.
قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الامر عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن. ويرهنه أحدهما صاحبه. فيقول الراهن: أرهنتكه بعشرة دنانير. ويقول المرتهن: ارتهنته منك بعشرين دينارا والرهن ظاهر بيد المرتهن. قال: يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن.
فإن كان ذلك. لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف أن له فيه، أخذه المرتهن بحقه. وكان أولى بالتبدئة باليمين. لقبضه الرهن وحيازته إياه. إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه، ويأخذ رهنه.
قال: وإن كان الرهن أقل من العشرين التي سمى. أحلف المرتهن على العشرين التي سمى.
ثم يقال للراهن: إما أن تعطيه الذي حلف عليه، وتأخذ رهنك. وإما أن تحلف على الذي قلت أنك رهنته به، ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن. فإن حلف الراهن بطل ذلك عنه. وإن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن.
قال مالك: فإن هلك الرهن، وتناكرا الحق. فقال الذي له الحق: كانت لي فيه عشرون دينارا. وقال الذي عليه الحق: لم يكن لك فيه إلا عشرة دنانير. وقال الذي له الحق: قيمة الرهن عشرة دنانير. وقال الذي عليه الحق: قيمته عشرون دينارا. قيل للذي له الحق:
صفه. فإذا وصفه، أحلف على صفته. ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها. فإن كانت قيمة