قال مالك: فسنة الطلاق والعتاقة في الشاهد الواحد واحدة. إنما يكون اليمين على زوج المرأة. وعلى سيد العبد. وإنهما العتاقة حد من الحدود. لا تجوز فيها شهادة النساء.
لأنه إذا عتق العبد ثبتت حرمته. ووقعت له الحدود. وقعت له الحدود. ووقعت عليه. وإن زنى وقد أحصن رجم. وإن قتل العبد قتل به وثبت له الميراث بينه وبين من يوارثه. فإن احتج محتج فقال: لو أن رجلا أعتق عبده. وجاء رجل يطلب سيد العبد بدين له عليه. فشهد له، على حقه ذلك، رجل وامرأتان. فإن ذلك يثبت الحق على سيد العبد. حتى ترد به عتاقته. إذا لم يكن لسيد العبد مال غير العبد. يريد أن يجيز بذلك شهادة النساء في العتاقة. فإن ذلك ليس على ما قال. وإنما مثل ذلك، الرجل يعتق عبده. ثم يأتي طالب الحق على سيده بشاهد واحد. فيحلف مع شاهد. ثم يستحق حقه. وترد بذلك عتاقة العبد. أو يأتي الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة وملابسة. فيزعم أن له على سيد العبد مالا. فيقال لسيد العبد: احلف ما عليك ما ادعى. فإن نكل وأبى أن يحلف، حلف صاحب الحق.
وثبت حقه على سيد العبد. فيكون ذلك يرد عتاقة العبد. إذا ثبت المال على سيده.
قال: وكذلك أيضا الرجل ينكح الأمة. فتكون لامرأته. فيأتي سيد الأمة إلى الرجل الذي تزوجها فيقول: ابتعت منى جاريتي فلانة. أنت وفلان بكذا وكذا دينارا. فينكر ذلك زوج الأمة. فيأتي سيد الأمة برجل وامرأتين. فيشهدون على ما قال. فيثبت بيعه.
ويحق حقه. وتحرم الأمة على زوجها. ويكون ذلك فراقا بينهما. وشاهدة النساء لا تجوز في الطلاق.