6 - وعن ملاك، عن أبي الزناد، أن عمر بن عبد العزيز كبت إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وهو عامل على الكوفة: أن اقض باليمين مع الشاهد.
7 - وحدثني مالك، أنه بلغه، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئلا:
هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقالا: نعم.
قال مالك: مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد. يحلف صاحب الحق مع شاهده. ويستحق حقه. فإن نكل وأبى أن يحلف، أحلف المطلوب. فإن حلف سقط عنه ذلك الحق. وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه.
قال مالك: وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة. ولا يقع ذلك في شئ من الحدود.
ولا في نكاح ولا في طلاق. ولا في عتاقة ولا في سرقة، ولا في فرية. فإن قال قائل:
فإن العتاقة من الأموال، فقد أخطأ. ليس ذلك على ما قال. ولو كان ذلك على ما قال، لحلف العبد مع شاهدة إذا جاء بشاهد، أن سيده أعتقه. وأن العبد إذا جاء بشاهد على مال من الأموال ادعاه، حلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف الحر.
قال مالك: فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته استحلف سيده ما أعتقه.
وبطل ذلك عنه.
قال مالك: وكذلك السنة عندنا أيضا في الطلاق. إذا جاءت المرأة بشاهد أن زوجها طلقها. أحلف زوجها ما طلقها. فإذا حلف لم يقع عليه الطلاق.