2 - قال مالك: إنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة، هل فيها من سنة؟
فقال: نعم. الشفعة في الدور والأرضين. ولا تكون إلا بين الشركاء.
3 - وحدثني مالك: أنه بلغه، عن سليمان بن يسار، مثل ذلك.
قال مالك، في رجل اشترى شقصا مع قوم في أرض بحيوان، عبد أو وليدة، أو ما أشبه ذلك من العروض. فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك. فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا.
ولم يعلم أحد قدر قيمتهما. فيقول المشترى: قيمة العبد أو الوليدة مائة دينار. ويقول صاحب الشفعة الشريك: بل قيمتها خمسون دينارا.
قال مالك: يحلف المشترى أن قيمة ما اشترى به مائة دينار. ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة، أخذ أو يترك إلا أن يأتي الشفيع ببينة، أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال المشترى.
قال مالك: من وهب شقصا في دار، أو أرض مشتركة، فأثابه الموهوب له بها نقدا أو عرضا. فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاؤوا. ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته، دنانير أو دراهم.
قال مالك: من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة. فلم يثب منها. ولم يطلبها.
فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها. فليس ذلك له. ما لم يثب عليها. فإن أثيب، فهو للشفيع بقيمة الثواب.