قال مالك، في رجل اشترى شقصا في أرض مشتركة. بثمن إلى أجل. فأراد الشريك أن يأخذ بالشفعة.
قال مالك: إن كان مليا، فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الاجل. وإن كان مخوفا أن لا يؤدى الثمن إلى ذلك الاجل، فإذا جاءهم بحميل ملي ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في الأرض المشتركة، فذلك له.
قال مالك: لا تقطع شفعة الغائب غيبته. وإن طالت غيبته. وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة.
قال مالك، في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده ثم يولد لاحد النفر. ثم يهلك الأب.
فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض. فإن أخا البائع أحق بشفعته من عمومته، شركاء أبيه.
قال مالك: وهذا الامر عندنا.
قال مالك: الشفعة بين الشكاء على قدر حصصهم. يأخذ كل انسان منهم بقدر نصيبه إن كان قليلا فقليلا. وإن كان كثيرا فبقدره. وذلك إن تشاحوا فيها.
قال مالك: فأما أن يشترى رجل من رجل من شركائه حقه. فيقول أحد الشركاء:
أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي. ويقول المشترى: إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك. وإن شئت أن تدع فدع. فإن المشترى إذا خيره في هذا وأسلمه إليه. فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها. أو يسلمها إليه. فإن أخذها فهو أحق بها. وإلا فلا شئ له.