قال مالك: ومما يشبه ذلك، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة وأرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر. وإنما فرق بين ذلك: أن بيع المزابنة بيع على وجه المكايسة والتجارة. وأن بيع العرايا على وجه المعروف، لا مكايسة فيه.
قال مالك: ولا ينبغي أن يشترى رجل طعاما بربع أو ثلث أو كسر من درهم. على أن يعطى بذلك طعاما إلى أجل. ولا بأس أن يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم إلى أجل.
ثم يعطى درهما ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع. لأنه أعطى الكسر الذي عليه، فضة. وأخذ ببقية درهمه سلعة. فهذا لا بأس به.
قال مالك: ولا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهما. ثم يأخذ منه بربع أو بثلث أو بكسر معلوم، سلعة معلومة. فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم. وقال الرجل: آخذ منك بسعر كل يوم، فهذا لا يحل. لأنه غرر. يقل مرة ويكثر مرة. ولم يفترقا على بيع معلوم.
قال مالك: ومن باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا ثم بدا له أن يشترى منه شيئا.
فإنه لا يصلح له أن يشترى منه شيئا. إلا ما كان يجوز له أن يستثنى منه. وذلك الثلث فما دونه. فإن زاد على الثلث صار ذلك إلى المزابنة وإلى ما يكره. فلا ينبغي له أن يشترى منه شيئا. إلا ما كان يجوز له أن يستثنى منه. ولا يجوز له أن يستثنى منه إلا الثلث فما دونه.
وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا.