ابن الأسود بن عبد يغوث. فنى علف دابته. فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك طعاما.
فابتع بها شعيرا. ولا تأخذ إلا مثله.
52 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه عن القاسم بن محمد، عن ابن معيقيب الدوسي، مثل ذلك.
قال مالك: وهو الامر عندنا.
قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا، أن لاتباع الحنطة بالحنطة. ولا التمر بالتمر.
ولا الحنطة بالتمر. ولا التمر بالزبيب. ولا الحنطة بالزبيب ولا شئ من الطعام كله، إلا يدا بيد. فإن دخل، شيئا من ذلك، الاجل. لم يصلح. وكان حراما. ولا شئ من الأدم كلها، إلا يدا بيد.
قال مالك: ولا يباع شئ من الطعام والادم إذا كان من صنف واحد، اثنان بواحد.
فلا يباع مد حنطة بمدى حنطة. ولا مد تمر بمدى تمر. ولا مد زبيب بمدى زبيب.
ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والادم كلها. إذا كان من صنف واحد. وإن كان يدا بيد.
إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالذهب. لا يحل في شئ من ذلك الفضل. ولا يحل إذ مثلا بمثل. يدا بيد.
قال مالك: وإذا اختلف ما يكال أو يوزن، مما يؤكل أو يشرب، فبان اختلافه.
فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد. يدا بيد. ولا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة. وصاع من تمر بصاعين من زبيب. وصاع من حنطة بصاعين من سمن. فإذا كان