(ما جاء في قسامة الوارث الواحد في القتل عمدا أو خطأ) (قلت) والقسامة في هذا والدين سواء في رد اليمين في قول مالك (قال) نعم هو سواء عند مالك (قلت) أرأيت إن لم يكن للمقتول الا وارث واحد أيحلف هذا الوارث وحده خمسين يمينا ويستحق الدية أو القتل ان ادعى العمد في قول مالك (قال) قال مالك اما في الخطأ فإنه يحلف خمسين يمينا ويستحق الدية كلها فاما العمد فلا يقتل الا بقسامة قسامة رجلين فصاعدا فان نكل واحد من ولاة الدم الذين يجوز عفوهم ان عفوا فلا سبيل إلى العتل وان كانوا أكثر من اثنين وإن كان ولاة الدم رجلين فنكل أحدهما فلا سبيل إلى الدم (قلت) أرأيت إن لم يكن للمقتول الا ولى واحد فادعى الدم عمدا ما يصنع به في قول مالك (قال) ان حلف معه أحد من ولاة المقتول وإن لم يكونوا في العدد مثل هذا وإن لم يحلف معه أحد من ولاة المقتول فان الايمان ترد على المدعى عليه فإذا حلف خمسين يمينا بطل عنه ما ادعى عليهم من الدم (قلت) فان نكل هذا المدعى عليه عن اليمين أيقتل في قول مالك أم لا (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا ان مالكا قال لي إذا جرح الرجل رجلا عمدا فأتى المجروح بشاهد على جرحه حلف واقتص فان نكل عن اليمين قيل للجارح احلف وابرأ فإن لم يحلف حبس حتى يحلف وكذلك القتل عندي (قال) وقال مالك في التهم بالدم إذا ردت اليمين عليه لا انه لا يبرأ دون ان يحلف خمسين يمينا فأرى ان يحبس حتى يحلف خمسين يمينا (ما جاء في الرجل يقيم شاهدا واحدا على جرح عمدا) (قلت) أرأيت الذي أقام شاهدا واحدا على جرحه عمدا وأراد القصاص وأقام شاهدا واحدا على جرحه خطأ وأراد العقل كم يحلف مع شاهده أيمينا واحدا أم خمسين يمينا في قول مالك (قال) يمينا واحدة عند مالك وإنما تكون خمسين يمينا في النفس وليس في الجراحات خمسون يمينا عند مالك إنما ذلك في الدم (قال) وقال لي مالك ليس في شئ من الجراحات قسامة (قيل) لابن القاسم لم أجاز مالك شهادة
(٤١٦)