خمسون دينارا أو ستمائة درهم وليست القيمة عندنا كالسنة التي لا اختلاف فيها وانى لأرى ذلك حسنا (قال بان القاسم) ففي هذا من قول مالك ما يدلك على الجنين إذا وقعت ديته على أهل الإبل ان عليهم غرة ليست بابل وقد قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة والدية يومئذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبل فإنما قضى بالغرة على أهل الإبل ولم يجعل عليهم الإبل وإنما قوم عمر بن الخطاب الدية من الإبل على أهل الذهب والورق حين صارت أموالهم ذهبا وورقا وترك دية الإبل على أهل الإبل على حالها والغرة إنما هي سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة عبد أو وليدة الا ترى ان مالكا قال ليست الخمسون الدينار في الغرة ولا الستمائة درهم كالسنة القائمة واستحسنه والدية فيه أنما هو عبد واو وليدة الا ترى ان في حديث ابن شهاب الذي يذكر عنه مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو وليدة وفي حديث ابن المسيب الذي يذكر مالك عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة (وفى) حديث مالك عن ربيعة ان الغرة تقوم خمسين دينارا أو ستمائة درهم (وقال مالك) في الغرة التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمران أحب إلي من السودان ورخص في السودان على حال ما وصفت لك إذا كان الحمران بتلك البلدة قليلا ان يؤخذ السودان وذكر في التقويم انه ليس كالسنة وإنما الدية في الجنين عبد أو وليدة أينما وقعت من بلاد المسلمين وعلى من وقعت ولا يلتفت فيه إلى أهل الإبل من غيرهم وكذلك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة على أهل الإبل في الجنين ولو كانت على أهل الإبل في الجنين إبل لكان على أهل الورق الورق وعلى أهل الذهب الذهب ولكنها على ما قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) ومما يبين لك ذلك أن الدية إنما كانت إبلا عندما قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنصاري الذي قتل بخيبر فإنما وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بابل وهو في المدينة وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرة بعبد أو وليدة وهو
(٤٠٥)