ونكل عن اليمين فان نكل مدعو الخطأ وقال مدعو العمد نحن نحف على العمد بطل دعواهم ولم يكن لهم ان يقسوا ولم يكن لهم إلى الدم سبيل ولا إلى الدية سبيل وان قال بعضهم قتل عمدا وقال بعضهم لا علم لنا فكذلك أيضا تبطل دعواهم ولا يكن لهم ان يقسموا وان قال بعضهم قتل خطأ وقال بعضهم لا علم لنا أو نكلوا احلف الذين ادعوا الخطأ واخذوا نصيبهم من الدية ولم اسمع هذا من مالك الا انه رأيي (قال) وبلغني ان مالكا قال فيمن قتل قتيلا فادعى بعض ولا ة الدم انه قتل عمدا وقال بعضهم لا علم لنا به ولا نحلف (قال مالك) فان دمه يبطل وان قال بعضهم قتل خطأ وقال بعضهم لا علم لنا بذلك ولا نحلف كان للذين حلفوا أنصباؤهم من الدية بايمانهم ولم سكن للذين لم يحلفوا شيئا وان قال بعضهم قتل عمدا وقال الآخرون بل قتل خطأ وحلفوا كلهم كان له جميع الدية ان أحب الذين ادعوا العمد اخذوا أنصباءهم فاما القتل فلا سبيل لهم إليه وهذا رأيي والذي بلغني (قلت) فما قول مالك إذا ادعى بعض ولاة الدم الخطأ وقال بعضهم لا علم لنا لم قتله فحلف الذين ادعوا الخطأ فاخذوا حظوظهم من الدية ثم أراد هؤلاء الذين قالوا لا علم لنا لمن قتله ان يحلفوا ويأخذوا حظوظهم أيكون ذلك لهم (قال مالك) إذا نكل مدعو الدم عن اليمين وأبوا ان يحلفوا وردوا الايمان على المدعى عليهم ثم أرادوا ان يحلفوا بعد ذلك لم يكن ذلك لهم فأرى انه ليس لهم ان يحلفوا إذا عرضت عليهم الايمان فأبوها (قال) وكذلك قال لي مالك في الحقوق إذا شهد له شاهد فأبى ان يحلف مع شاهده ورد اليمين على المدعى عليه ثم أراد أن يحلف بعد ذلك ويأخذ لم يكن ذلك له (قلت) أرأيت إذا أقمت شاهدا واحدا وأبيت ان احلف معه ورددت اليمين على الذي ادعيت قبله فنكل عن اليمين ماذا يكون عليه عند مالك (قال) عليه ان يحلف عندم مالك أو يغرم (قلت) ولا يرد اليمين على الذي أقام شاهدا واحدا (قال) لا لأنه إذا ردت اليمين على المدعى عليه لم يرجع اليمين على المدعى بعد ذلك ابدا أيضا
(٤١٥)