للبنات هاهنا عفو (قال مالك) لا عفو لهن ولا يقسمن (قلت) فإن كان للمقتول ابنان وابنة فاقسم الابنان فاستحقا الدم ثم عفا أحدهما ما يكون للابن الذي لم يعف وللابنة (قال) للابن الذي لم يعف خمسا الدية وللبنت خمس الدية ويسقط خمسا الدية حق الذي عفا إلا أن يكون عفا على الدية فان عفا على أن يأخذ الدية كان ذلك له وكذلك قال مالك في الذي يقتل عمدا وله ورثة بنون رجال ونساء ان النساء ليس لهن من العفو قليل ولا كثير فان عفا الرجال على أن يأخذوا الدية فهي موروثة على فرائض الله يدخل في ذلك ورثة المقتول رجالهم ونساءهم وكذلك القسامة أيضا والقتل عمدا ببينة تقوم سواء إذا استحقوا الدم فليس للنساء عفو فان عفا واحد ممن يجوز عفوه من الرجال صارما بقي من الدية موروثا على فرائض الله يدخل في ذلك النساء وإنما قال لي مالك إذا عفا الرجال كلهم وقبلوا الدية دخل في ذلك النساء وانا أرى إذا عفا واحد منهم فهو بمنزلة عفوهم كلهم (قلت) وتدخل امرأته في الدية إذا وقع العفو في قول مالك واخوته لامه (قال) نعم لان مالكا قال إذا وقع العفو وقبلوا الدية فقد صال ما بقي من الدية موروثة على فرائض الله ويقضي منها دينه (قلت) أرأيت أن عفا الرجال من غير أن يشترطوا الدية أيكون للنساء حظوظهن من الدية أم لا (قال) لا الا ان يعفو بعض الرجال ويبقى بعضهم فان بقي بعضهم كان للنساء مع من بقي نصيبهن من الدية فان عفا الرجال كلهم لم يكن للنساء فيه دية وهذا الذي سمعت فيه وهو الذي فسرت لك في هذه المسألة كلها في البنين والبنات والاخوة والأخوات واما إذا كان بنات وعصبة أو أخوات وعصبة فإنه لا عفو للبنات ولا للأخوات الا بالعصبة ولا عفو للعصبة الا بالبنات ولا للأخوات الا ان يعفو بعض البنات وبعض العصبة فيقضي لمن بقي من البنات والعصبة بالدية وكذلك الأخوات والعصبة وهذا الذي سمعته واستحسنته (قلت) أرأيت دم العمد هل تجوز فيه الشهادة على الشهادة (قال) قال مالك الشهادة على الشهادة تجوز في الحدود والقتل عندي حد من الحدود (قلت) أرأيت الشاهد الواحد إذا شهد
(٤١٩)