ولا يزاد في هذا ولا يوضع عن هؤلاء الآخرين مبلغ ثلث مال الميت في قول مالك (قال) قال مالك لا (قلت) لم (قال) كذلك قال مالك مثل ما أخبرتك (قلت) فان أبى السيد سيد العبد الذي أمر الميت أن يشترى فيعتق عنه أن يبيعوه كيف يصنعون وكيف ان أبى هذا الذي قال بيعوا فلانا منه أن يشتريه أو أبى هذا الذي قال العبد بيعوني منه أن يشتريه بثلثي ثمنه كيف يصنعون (قال) أما الذي قال اشتروه فأعتقوه فإنه يستأنى بثمنه فان أبوا أن يبيعوه رد ثمنه ميراثا بعد الاستيناء بذلك (قال سحنون) وقد روى ابن وهب وغيره عن مالك أن المال يوقف ما كان يرجى أن يشترى هذا العبد الذي أمر إلا أن يفوت بعتق أو موت وعليه أكثر الرواة وأما الذي قال بيعوه من فلان فان قال فلان لست آخذه بهذا الثمن إلا أن يضعوا أكثر من ثلث ثمنه فان الورثة يخيرون بين أن يعطوه بما قال وبين أن يقطعوا له بثلث العبد بتلا وأما الذي قال بيعوه ممن أحب وليس من رجل بعينه فلم يجد العبد من يشتريه بثلثي ثمنه ممن أحب فان الورثة يخيرون بين أن يبيعوه بما أعطوا وبين أن يعتقوا ثلثه (قال سحنون) وقد روى أشهب عن مالك وغير واحد أن الورثة إذا بذلوه بوضيعة الثلث ولم يوجد من يشتريه الا بأقل ان ذلك ليس عليهم لأنهم قد أنفذوا وصية الميت فليس عليهم أكثر من ذلك (قال ابن وهب) قال مالك وهذا الامر عندنا * وأما قوله اشتروا عبد فلان لفلان فأبى ساداته أن يبيعوه فانى لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يزاد على ثمنه مثل ثلث ثمنه ان حمل ذلك الثلث فان باعه لسيده أنفذت وصية الميت وان أبوا الا بزيادة أعطى الذي أمر أن يشتري له العبد قيمة العبد وزيادة ثلث ثمنه لأنه كان بما يشترى إذا لم يحب الورثة أن يزيدوا على ذلك شيئا وان أبى أصحابه أن يبيعوه بشئ ولم يكن من شأنهم أن يزيدوا فان أبوا أن يبيعوه أصلا ضنا منهم بالعبد لم يكن للذي أوصى له به شئ من الوصية (قال سحنون) وقد قال غيره من الرواة انه إذا زيد في الذي أمر أن يشترى لفلان مثل ثلث قيمته فلم يرد أهله أن يبيعوه الا بزيادة أو أبوا أصلا ضنا
(٨)