يحمله وإن كان هذا الباقي هو ثلث العبيد فإنه لا يكون للموصى له منه الا ثلثه وهذا قول مالك وقد قال في رجل قال ثلث رقيقي أحرار قال مالك يعتق ثلثهم بالسهم ولا يعتق من كل واحد منهم ثلثه. فهذا يدلك على أنه شريك للورثة فيما بقي من العبيد فإن كان ما بقي من العبيد ينقسمون أخذ الموصى له ثلث العبيد ان أرادوا القسمة وان كانوا لا ينقسمون فمن دعا إلى البيع منهم أجبر صاحبه على البيع بحال ما وصفت لك في البيوع إلا أن يأخذ الذي أبى البيع بما يعطى صاحبه (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس ويونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثهم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره عن أبيه سعد أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع يعودني من وجع اشتد بي قال فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير انك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله الا أجرت فيها حتى ما تجعل في في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أأخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغى به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك لن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة (قال يونس) قال ابن شهاب فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سية في الثلث لكل موص بعده (ابن وهب) عن موسى بن علي عن أبيه علي بن رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معاد سعدا في مرض مرضه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوص فقال مالي كله لله قال ليس ذلك لك ولا لي قال فثلثاه قال لا قال فنصفه قال لا تخيبن وارثك قال فثلثه قال الثلث والثلث كثير قال ثم دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أذهب عنه البأس رب الناس اله الناس أنت الشافي لا شافي إلا أنت أرقيك من كل شئ
(٤)