عن الخليل بن مرة عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن الحارث بن ربيعة عن عمر بن الخطاب قال ملاك الوصية اخراجها (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال من أوصى بوصية ان حدث به حدث من وجعه ثم صح فبدا له أن يعود في وصيته عاد فيها إذا استثنى ان حدث به حدث الموت وان أبت ذلك فقد أبته وان قال المريض بعد أن صح إنما أردت ان حدث بي حدث أعتقهم فأنا أرى أن يدين (قال يونس بن يزيد) وقال ربيعة ان استثنى أو لم يستثن فهو يقال ما فعل وينزع إذا شاء وإذا صح ترك كل ما قال ولم يؤخذ به فهو حسيب نفسه (وقال ربيعة) ان الموصى لا يوصي في ماله إنما ولى شئ نفسه فهو يتخير في موضعه فلا يؤخذ فيه بزلته ولا ما سبق منه فالموصى ينزع ويحدث في العتاقة وغيرها وان مع العتاقة أشباهها الرجل يعطي الرجل عند الموت ان حدث به حدث الموت المال فينزل بمنزلة الصدقة ثم ينقله إلى غيره أو يصرف عنه بعضه فيكون ذلك بمنزلة العتاقة ولو كانت العتاقة تلزم لزمت الصدقة فصاحب الوصية ينتقل في العتاقة وغيرها (يحيى بن أيوب) عن عمرو بن الحارث عن أبي الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤخذ من المعاهد آخر أمره إذا كان يعقل (الحارث بن نبهان) عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أنه كان يشترط في وصيته ان حدث بي حدث الموت قبل أن أغير وصيتي هذه (قال يحيى بن أيوب) وأخبرني نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر كان يشترط في وصيته ان حدث بي حدث قبل أن أغير كتابي (رجال) من أهل العلم عن ابن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء وغيرهم من أهل العلم أنهم كانوا يقولون يعاد في كل وصية (عمرو بن الحارث والليث بن سعد) عن يحيى بن سعيد ان أبا الزبير المكي أخبره أن أبا عمرو بن دينار أعتق في وصية له غلامين له ثم بدا له فأعتق غيرهما فرفع ذلك لأي عبد الملك بن مروان فأجاز له ما صنع وقال إنما هو مخير حتى يفرغ من وصيته (أخبرني) ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عطاء بن أبي رباح وطاوس ومجاهد وربيعة وأبي الزناد وابن شهاب أنهم كانوا يقولون
(١١)