أن يدفع ذلك إليهما فيحجا عن الرجل إذا أذن السيد لعبده أو أذن الوالد لولده ولا ترد وصيته ميراثا لان الحج بر وان حج عنه صبي أو عبد لان حجة العبد والصبي تطوع فالميت لو لم يكن صرورة فأوصى بحجة تطوعا أنفذ ذلك ولم ترد وصيته إلى الورثة فذلك هذا (قلت) أرأيت الصبي إن لم يكن له أب وأذن له الوالي أن يحج عن الميت أيجوز اذنه (قال) لا أرى بذلك بأسا إلا أن يخاف عليه في ذلك ضيعة أو مشقة من السفر فلا أرى ذلك يجوز ولم أسمع من مالك فيه شيئا وإنما قلته لان الولي لو أذن له أن يتجر وأمره بذلك جاز ذلك ولو خرج في تجارة من موضع إلى موضع بإذن الولي لم يكن بذلك بأس فإذا كان هذا له جائزا فجائز له أن يحج عن الميت إذا أوصى إليه الميت بذلك إذا أذن له الولي وكان قد قوى على الذهاب وكان له ذلك نظرا ولم يكن عليه ضررا (قال سحنون) وقال غيره لا يجوز للوصي أن يأذن لليتيم في هذا (قلت) أرأيت إن لم يأذن له الولي (قال) أرى أن يوقف المال حتى يبلغ الصبي فان حج به الصبي والا رجع ميراثا (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا (قال ابن القاسم) وهذا الذي أوصى أن يحج عنه هذا الصبي علمنا أنه إنما أراد التطوع ولم يرد الفريضة (قال) ولو أنه كان صرورة وقصد قصد رجل بعينه فقال يحج عنى فلان فأبى فلان أن يحج عنه (قال) يحج عنه غيره (قال) وهذا قول مالك وقال وليس التطوع عندي بمنزلة الفريضة (قال) وهذا إذا أوصى بحجة تطوع أن يحج عنه رجل بعينه فأبى ذلك الرجل أن يحج عنه ردت إلى الورثة (سحنون) وقال غيره لا يرجع إلى الورثة والصرورة في هذا وغير الصرورة سواء لان الحج إنما أراد به نفسه وليس مثل الصدقة على المسكين بعينه ولا هذا العبد بعينه لان تلك لأقوام بأعيانهم (قال ابن القاسم) ومثل ذلك مثل رجل قصد قصد مسكين بعينه فقال تصدقوا عليه بمائة دينار من ثلثي فمات المسكين قبل الموصي أو أبى أن يقبل رجعت ميراثا إلى ورثته أو قال اشتروا عبد فلان بعينه فأعتقوه عنى في عتق عليه واجب وأبى أهله أن يبيعوه رجعت الوصية ميراثا للورثة بعد الاستيناء والا ياس من العبد
(٥٩)