إلى الذي حبس وإن كان حيا فأرى هذا حين مات ولده أن يرجع إلى قرابته حبسا في أيديهم لأنها قد حيزت (قال) وأما الوصية بثلث ماله فأراها حائزة لولد فلان ذكورهم وإناثهم فهما سواء وينتظر بها حتى ينظر أيولد لفلان أم لا يولد له إذا أوصى وهو يعلم بذلك أنه لا ولد له فان أوصى وهو لا يعلم بأنه لا ولد له فان الوصية باطل لان مالكا قال في رجل أوصى بثلثه لرجل فإذا الرجل الموصى له قد مات قبل الوصية (قال) قال مالك إن كان علم بموته حين أوصى فهي للميت يقضى بها دينه ويرثها ورثته وإن لم يكن عليه دين وان كإن لم يعلم الموصى بموته فلا وصية له ولا لورثته ولا لأهل دينه فأرى مسألتك مثل هذا (قلت) وسواء عندك إن كان أوصى لهذا الرجل ثم مات بعد ما أوصى له أو أوصى له وهو ميت (قال) إذا أوصى له وهو حي ثم مات الموصى له قبل موت الموصى فقد بطلت وصيته كذلك قال لي مالك وان علم الموصى بموته فوصيته باطل (قال) وقال لي مالك ويحاص بها ورثة الموصي أهل الوصايا إذا لم يحمل الثلث وصاياهم ويكون ذلك لهم دون أهل الوصايا (قال سحنون) وقد قال مالك إذا علم الموصى بموت الموصى له فوصيته باطل ولا يحاص به أهل الوصايا (سحنون) وعلى هذا القول أكثر الرواة وإنما يحاص أهل الوصايا الورثة لوصية الموصى له إذا مات الموصى له قبل موت الموصى والموصى لا يعلم بموته لان الموصى مات وقد أدخله على أهل الوصايا فمات الموصى والامر عنده ان وصيته لمن أوصي له جائزة فلما بطلت بموت الموصى له قبل موت الموصى رجع ما كان له إلى الميت ووقف الورثة موقفه ودخلوا مدخله يحاصون أهل الوصايا بوصيته لأنه كذلك كان يحاصهم بوصيته (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة القرشي عن ابن شهاب أنه قال في رجل أوصى لرجل بوصية فتوفى الموصى له قبل الموصى قال يرجع إلى الموصى لان الموصى له لم يستوجبها (ابن وهب) عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة مثله أنه لا شئ له إذا علم أنه مات قبله (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال ليس للميت قبل أن يقبض وصيته شئ
(٧٣)