لاحد (قال) وليس له أن يبيع ولاس يشترى فان فعل فريح مالا في ماله الذي تركه سيده في يديه بعد موت سيده من سلع اشتراها كان ذلك الريح بمنزلة المال الذي مات السيد عنه وهو في يديه يقوم به مع رقبته والريح هاهنا خلاف للفوائد وللكسب (قال) وان أعتقه في مرضه بتلا ولا مال للعبد فوقف العبد لما يخاف من تلف المال فأفاد مالا (قال) فلا يدخل ما أفاد العبد بعد العتق قبل موت سيده ولا بعده في شئ من ثلثه وكان فيما أفاد بعد عتقه بتلا بمنزلة من أوصى له بالعتق بعد موت سيده ويجرى مجراه فيما كان في يديه وما أفاد (قال) وان استحدث المريض الذي أعتق بتلا دينا كان ما استحدث من الدين مضرا بالعبد ويلحقه لان ما استحدث من الدين بمنزلة ما تلف من المال ولأنه كأن لا يمنع من البيع والشراء (قال) والثمرة إذا ما أثمرت بعد موت الموصي فهي للموصى له إذا خرجت النخل من الثلث ولا تقوم الثمرة مع الأصل لأنها ليست بولادة فتقوم معها وإنما تقوم مع الأصل بعد موت الموصي الولادة وما أشبهها والثمرة هاهنا بمنزلة الخراج والغلة وهو رأيي (قال سحنون) وقد قال لنا غير هذا القول وهو قول أكثر الرواة ان ما اجتمع في يدي المدبر بعد موت سيده من تجارة في حال الوقف لاجتماع المال مال السيد من كسبه أو في مال إن كان له قبل موت سيده من تجارة فيه أو من عمل يديه أو من فوائد طلعت له من الهبات وغيرها الا ما جنى به عليه فأخذ له أرشا فان ذلك مال لسيده الميت فجميع ما صار في يد المدبر مما وصفت لك يقوم مع رقبته وهو كماله الذي مات سيده عنه وهو في يديه فان خرجت الرقبة به من الثلث خرج حرا وكان المال له وإن لم تخرج فما خرج منه ان خرج نصفه عتق نصفه وبقي المال في يديه موقوفا لأنه صار له شرك في نفسه فالعبد الموصى بعتقه بعد الموت أو ما أعتق بتلا في مرضه والعبد الموصى به لرجل والنخل الموصى بها مثل ما وصفت لك في المدبر ان خرجت النخل وثمرها الموقوف والعبد الموصى به لرجل وكسبه الموقوف فإنه يقوم مع رقبته وتقوم الثمرة مع رقاب النخل فان خرج جميع ذلك من الثلث كإن لمن أوصي له به وان
(٦٦)