أن يجيزوا له ذلك وأما غير الوارث فله نصيبه (قال) وقال مالك من أوصى بوصيه لوارث وأوصى بوصايا لأجنبيين ولم يسع ذلك الثلث (قال) فإن كان الميت لم يترك وارثا غير الذي أوصى له بدئ بالأجنبيين في الثلث ولم يحاصهم الوارث بشئ ء من وصيته وإن كان مع الوارث وارث غيره تحاص الوارث الذي أوصى له والأجنبيون في الثلث فما صار للأجنبيين في المحاصة أسلم إليهم وما صار للوارث من ذلك فان شريكيه في مال الميت يخيرون فان أحبوا أن ينفذوا ذلك له أنفذوه وان أبوا ردوا ذلك فاقتسموه بينهم على فرائض الله عز وجل (سحنون) عن ابن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم ابن سمعان وعبد الجليل بن حميد اليحصبي ويحيى ابن أيوب أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين الفرشي حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح في خطبته لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة (ابن وهب) عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال فان أجازوا فليس لهم أن يرجعوا (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن عبد الله بن حبان الليثي عن رجل حدثه عن رجل منهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس ان الله قد فرض لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث (ابن وهب) عن شبيب بن سعيد انه سمع يحيى بن أبي أنيسة الجزري يحدث عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية (قال ابن وهب) وبلغني عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في رجل أوصى بثلثه في سبيل الله فأراد بعض الورثة أن يغزو به قال ليس بذلك بأس فإنه وإن كان وارثا لمن أحق من خرج به إذا أذن الورثة وطيبوا (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في رجل أوصى بثلثه في سبيل الله عز وجل قال فان وليه يضعه حيث يرى في سبيل الله عز وجل فان أراد وليه أن يغزو به وله ورثة غيره يريدون الغزو فإنهم يغزون فيه بالحصص فإن لم يكن له وارث غيره وهو يريد الغزو فليس به بأس أن
(٥٧)