فكانت قيمة الأرض أكثر من ثلث الميت (قال) فإنه يقال للورثة أسلموا ما أوصى له به الميت بالكراء الذي قال فان أبوا قيل لهم فأخرجوا له من الثلث ثلث الميت بتلا بغير ثمن (قلت) أرأيت أن أوصى بوصايا وللميت مال حاضر ومال غائب ويوصي بالثلث لرجل وبالربع لرجل آخر والسدس لآخر (قال) يقال للورثة أجيزوا فان أبوا كان ذلك لهم ويقال لهم ابرأوا إليهم من ثلث الميت من العين والدين إذا خرج فيتحاص أهل الوصايا في ثلث هذه العين بقدر وصاياهم فإذا خرج الدين أخذوا ثلثه فيتحاصون فيه أيضا بقدر وصاياهم (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال لي مالك في الرجل يوصى لرجل بمائة دينار وله ديون وليس فيما ترك من المال الحاضر ما تخرج المائة من ثلثه (قال) قال مالك يخير الورثة فان أحبوا أن يعطوه المائة ويعجلوها له والا قطعوا له بثلث الميت حيثما كان في العين والدين فكذلك مسألتك إذا أبوا أن يجيزوا قيل لهم ابرأوا إليهم من ثلث مال الميت حيثما كان (قلت) أرأيت أن ترك مائة دينار دينا ومائة دينار عينا وأوصى لرجل بخمسين دينارا من العين وأوصى لرجل آخر بأربعين دينارا من الدين ما قول مالك في هذا (قال) يقال للورثة أجيزوا فان أبوا أن يجيزوا قيل لهم اخرجوا لأهل الوصايا من ثلث الميت في العين والدين وينظر إلى قيمة الأربعين الدينار العين التي كان أوصى بها الميت لهذا الرجل ما تسوى الساعة نقدا فان قالوا تسوى الساعة نقدا عشرين دينارا كان الثلث بينهما على سبعة أسهم للموصى له بالخمسين من ثلث المال الحاضر والدين خمسة أسهم وللموصى له بالأربعين من ثلث الدين والمال الحاضر سهمان وهذا رأيي فكذلك مسألتك يقتسمون ثلث الميت في العين والدين على سبعة أسهم لان مالكا قال لو أن رجلا أوصى لرجل بدين له فلم يحمل ذلك الثلث وأبى الورثة أن يجيزوا قطعوا له من الدين والعين مبلغ الثلث (قال مالك) ولو أن رجلا أوصى له بنقد فلم يكن له فيما ترك الميت من النقد ما يخرج وصيته من ثلث النقد وقالت الورثة قد عال وليس له أخذ العين ويلغينا (3) في أخذ العرض خير الورثة فان أجازوا له ما أوصى له به من النقد والا قيل لهم اخرجوا له
(٥٢)