لان الموصى له بعتقه بعد الخدمة ليس هاهنا مال إنما أوصى الميت بخدمة وبمائة دينار فإنما يعمر الموصى له بالخدمة فيشرع مع الموصى له بالمائة في الثلث بمبلغ قيمة الخدمة التي أوصي له بها وهذا لذي أوصى برقبته لرجل وبخدمته لآخر وبمائة دينار فقد أوصى الميت هاهنا برقبة العبد وبخدمته فرقبة العبد هاهنا في هذه المسألة وقيمة الخدمة إنما هي وصية واحدة لا يضرب صاحب الخدمة وصاحب الرقبة مع أهل الوصايا الا بقيمة العبد فما خرج لهما من العبد في المحاصة من الثلث بدئ به الموصى له بالخدمة فإذا انقضت الخدمة رجع ما كان من العبد في الخدمة للموصى له بالرقبة ولا يعمر المخدم في هذه المسألة ويعمر في المسألة الأولى التي فيها العتق (قلت) وفي مسألة العتق إذا أوصى بعتقه وبخدمته ما عاش لفلان وبمائة دينار لفلان لم لم يبد مالك العتق على المائة وعلى الخدمة والعتق مبدأ في قول مالك على الوصايا (قال) لان العتق هاهنا لم يسقط ولا يعتق العبد هاهنا الا إلى الاجل الذي جعل عتقه إليه وهو قبل الاجل عليه الخدمة فيتحاص صاحب المائة والموصى له بالخدمة في تلك الخدمة فتكون خدمة العبد بين الموصى له بالخدمة وبين الموصى له بالخدمة وبين الموصى له بالمائة الدينار إذا كان العبد هو الثلث فإذا انقضت الخدمة خرج العبد حرا وليس للعبد حجة في العتق قبل محل الاجل لان الوصايا حالت ورجعت إلى المحاصة فكان العتق حينئذ مبدأ على ما سواه (قلت) أرأيت أن قال رجل في وصيته عبدي يخدم فلانا ولم يقل حياته ولم يوقت شيئا من السنين وأوصى أن رقبته لفلان لرجل آخر ولم يقل من بعده كيف يصنع بهذا أتكون الوصية هاهنا بالخدمة إنما هي حياة المخدم فقط ثم يرجع العبد إذا مات المخدم إلى الموصى له بالرقبة أم لا في قول مالك (قال) لا أعرف هذا في شئ من قول مالك إنما قول مالك على وجهين الذي سمعت أنا منه اما أن يقول غلامي يخدم فلانا عشر سنين أو يقول حياة المخدم فإذا انقرض المخدم أو انقضت العشر السنين فهو لفلان
(٤٩)