له في صحته ولا يسع الثلث ذلك (فقال) لا يفسخ التدبير شئ وان التدبير في الصحة على الزكاة وعلى العتق الواجب وغيره لان التدبير لا يفسخه شئ وليس للميت أن يرجع في تدبيره قبل موته والوصية بالعتق للميت أن يرجع فيها قبل موته لأنها وصية ولم يره مثل ما أعتق وبتله في مرضه وقال الزكاة مبدأة على العتق المبتل في المرض وغيره والمدبر في الصحة مبدأ على الزكاة (قال) وقال مالك والزكاة في الثلث إذا أوصى بذلك مبدأة على العتق وغيره الا التدبير في الصحة وهي مبدأة على التدبير في المرض (قال) فقلت لمالك فلو أن رجلا مرض مرضا فجاءه مال كان غائبا عنه أو حلت زكاة مال له يعرف ذلك وهو مريض فأمر بأداء زكاته أترى أن ذلك في ثلثه (فقال) لا إذا جاء مثل هذا الامر وإن كان مريضا فأراه من رأس ماله وإنما يكون في ثلث ماله كل ما فرط فيه في صحته حتى يوصى به فيكون في ثلث ماله كذلك سمعت مالكا يقول (قلت) أرأيت أن أوصى بزكاة عليه وبأن يطعم عنه المساكين من نذر واجب أو أوصى أن يطعم عنه من صوم رمضان أو أوصى بشئ من الواجب أيكون في الثلث أم في رأس المال في قول مالك (قال) بل في الثلث عند مالك (قلت) أرأيت من أوصى فقال حجوا عنى حجة الاسلام وأوصى بعتق نسمة ليست بعينها وأوصى بأن يشتروا عبدا بعينه فيعتقوه عنه وأعتق عبدا في مرضه فبتله ودبر عبدا وأوصى بعتق عبد له آخر بعد موته وأوصى بكتابة عبد له آخر وأوصى بزكاة بقيت عليه من ماله وأمر بديون للناس في مرضه (قال) قال مالك الديون مبدأة كانت لمن يجوز له اقراره أو لمن لا يجوز اقراره له ثم الزكاة ثم العتق المبتل والمدبر جميعا معا لا يبدأ أحدهما قبل صاحبه (قال) ثم المكاتب ثم الحج والرقبة بغير عينها سواء فإن كانت الديون لمن يجوز اقراره له أخذها وان كانت لمن لا يجوز له اقراره رجعت ميراثا إلا أنه يبدأ بها قبل الوصايا ثم تكون الوصايا في ثلث ما بقي بعدها (ابن وهب) وقال ربيعة في الرجل يقتل الرجل
(٣٩)