الذين يسقون الناس السيكران فيموتون منه ويأخذون أمتعاتهم (قال مالك) سبيلهم سبيل المحاربين (قلت) أرأيت أن يقطع رجل يد رجل عمدا أو خطأ فعفا المقطوعة يده عن القاطع ثم مات المقطوعة يده أيكون لولاته ان يقتلوا القاطع في العمد وهل يكون له في الخطأ الدية (قال) قال مالك في رجل شج رجلا موضحة خطأ فصالحه المجروح على شئ اخذه منه ثم نزى منها فمات (قال مالك) يقسم ولاته انه مات منها فيستحقون الدية على العاقلة وترك هذا ما اخذ من الجارح على الجارح ويكون الجارح كرجل من قومه (قال) قال العمد بهذه المنزلة إذا عفا عن اليد ثم مات أرى لهم القصاص في النفس إذا كان إنما عفا عن اليد ولم يعف عن النفس (قلت) أرأيت أن قتلني رجل عمدا فعفوت عنه أيجوز عفوي (قال) نعم ذلك جائز عند مالك (قلت) وانا أولى بدمي من الورثة في قول مالك في الخطأ والعمد (قال) نعم أنت أولى به كله في العمد والخطأ ان حمل ذلك الثلث في الخطأ (قلت) أرأيت أن شققت بطن رجل فتكلم واكل وعاش يومين أو ثلاثة ثم مات من ذلك أتكون فيه القسامة أم لا (قال) لم أوقف مالكا على هذا ولكن مالكا قال من ضربه ثم مات تحت الضرب أو بقي بعد الضرب مغمورا لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم ولم يفق حتى مات فهذا الذي لا قسامة فيه (قال مالك) ومن اكل وشرب وعاش ثم مات بعد ذلك فأرى فيه القسامة لأنه لا يؤمن أن يكون إنما مات من امر عرض له مرض أو غير ذلك واما ما ذكرت من شق الجوف فانى لم اسمع من مالك فيه شيئا الا انى أرى إن كان قد انفذ مقاتله حتى يعلم أنه لا يعيش من مثل هذا وإنما حياته إنما هي خروج نفسه فلا أرى في مثل هذا وما أشبهه القسامة (قال) ولقد قال لي مالك في السبع الذي يخرق بطن الشاء فيشق أمعاءها فسره انها لا تؤكل قال لأنها ليست تذكية لان الذي صنع السبع بها كان قتلا لها وإنما الذي فيها من الحياة خروج نفسها لأنها لا تحيا على حال (قلت) والخطأ والعمد فيه القسامة في قول مالك لا بد من ذلك إذا عاش بعد الضرب ثم مات (قال) نعم (قلت) أرأيت أن مكث يوما أو يومين أو ثلاثة
(٤٣٤)