ذلك في ماله (قال) بل في ماله (قلت) لم جعلت هذا في مال الجاني ولم لا تجعله على العاقلة وقد قلت لي في المأمومة والجائفة عن مالك ان العاقلة تحمل ذلك إذا كانت بين المسلمين لأنها حين وقعت وقعت ولا قصاص فيه فهذا أيضا وقع حين وقع ولا قصاص بينهما فلم لا تجعل هذا على العاقلة أرأيت أن أصاب هذه المسلم هذا المسلم هذا الدم بمأمومة عمدا أتجعلها على العاقلة أيضا أم لا والمأمومة ثلث الدية دية النصارى وقد قلت إنما ينظر إلى المجروح والجارح فيهما بلغت الجناية ثلث ديته حملتها العاقلة (قال) المأمومة والجائفة لم يكن ذلك عند مالك بالأمر البين كالسنة ان كالسنة ان العاقلة لا تحمل عمد ذلك ولكنه استحسنه (قال ابن القاسم) وقد اجتمع امر الناس ان العاقلة لا تحمل العمد (قال) فاما المأمومة والجائفة فقد قال مالك فيهم ما قلا وقد كان مالك أكثر دهره يقول فيهما انهما في ماله إن كان له مال وإن لم يكن له مال حملت ذلك العاقلة ويقول إنما رأيت ذلك لئلا يبطل حرجه لأنه لا قود فيه فلما كان هذ الجاني عديما وكانت الجناية لا قود فيها حملها على العاقلة ثم رجع فجعلها على العاقلة بضعف (قال) وقال مالك آخر ما كلمته فيها ما هو عندي بالأمر البين انه على العاقلة فأرى مسائلك هذه كلها في جراحة المسلم النصراني أو في ونفسه ان ذلك فسي ماله الا في مأمومته وجائفته فذلك على العاقلة في رأيي (قلت) أرأيت العبيد هل بينهم القصاص في النفس وفيما دون النفس عند مالك في جراحاتهم (قلت) والذكر والأنثى معهم بينهم القصاص في النفس وفيما دون النفس في قول مالك سواء (قال) نعم (قلت) أرأيت أن قال سيد العبد المقتول إذا كان القتل عمدا انا أستحييه على أن اخذه (قال مالك) إذا استحياه على أن يأخذه كان ذلك له وقيل لولى العبد القاتل ادفع عبدك وافده بقيمة العبد المقتول (قلت) فإن كان المقتول حرا فقال وليه انا أستحييه على أن اخذه (قال) يقال لسيد العبد القاتل ادفع عبدك أو افده بالدية (قلت) أرأيت لو أن نفرا اجتمعوا على قتل رجل فقطعوا يده عمدا أيقتص له من جميعهم وتقطع أيديهم في قول مالك (قال) نعم قال مالك يقتص من جميعهم وتقطع أيديهم بمنزلة القتل إذا
(٤٢٨)