فيه أولياء الجناية فيكون ذلك في رقبته (قال مالك) ولو لم تكن ماتت لم تكن الجناية الا في رقبتها ولا يكون ولدها في جنايتها وان كانت الجناية قبل أن تلد أخبرنيه عن مالك غير واحد ممن أثق به (تم كتاب الجنايات بحمد الله وعونه) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب الديات)
(٣٩٤)