وجراحاته جراحات عبد وحدوده حدود عبد فإذا كان بهذه الحال فان العاقلة لا تحمل ما جنى من جنايته لان جنايته جناية عبد لأنه لا تحمل له جريرة حتى يحمل هو مع العاقلة ما لزم العاقلة من الجرائر فقس على هذا ما يرد عليك من هذا الوجه (قلت) فإذا اتقه السيد في مرضه بتلا فجر جريرة يم مات السيد ولا مال له غيره (قال) يعتق ثلثه عليه ويرق ثلثاه ويكون ثلث الجناية على الثلث العتيق ويقال للورثة ادفعوا الثلثين أو افتكوه بثلثي الجناية لان سبيل هاهنا سبيل المدبر (قال مالك) والمدبر مثل ما وصفت لك في هذا سواء (قلت) فلو أن رجلا أعتق عبده في مرضه بتلا ولا مال للسيد غيره فجنى العبد جناية بعد ما أعتقه قبل أن يموت سيده (قال) يوقف العبد حتى ينظر إلى ما يصير إليه السيد فان برأ السيد من مرضه وصح كانت الجناية في ذمة العبد ويخرج العبد حرا بجميعه وان مات السيد من مرضه رق ثلثاه وعتق ثلثه وكانت حاله في الجناية على ما وصفت لك في المدبر (قلت) فهل يقال للسيد إذا أوقفت العبد في العتق بتلا أسلمه أو افده (قال) لا (قلت) لم (قال) لأنه ليس له فيه رق ولا خدمة وإنما قيل له في المدبر أسلم أو افد إنما يقال له ذلك في الخدمة لان له في المدبر الخدمة إلى الموت (قال سحنون) وقد قال غيره من كبار أصحابنا مثل ما قال إنه موقوف لأنه ليس للسيد فيه خدمة فيسلمها فكل قول تحده له أو لغيره على خلاف هذا فأصلحه على هذا فان هذا أصل قولهم وأحسنه وقد كان عبد الرحمن ربما قال غير هذا ثم قال هذا وتبين له وثبت عليه (قلت) لابن القاسم أهذه المسائل التي سألتك عنها في المعتق بتلا في المرض أسمعتها من مالك (قال) لا وهو رأيي (قلت) أرأيت أن أعتقت عبدي في مرضي بتلا ولا مال لي سواه وللعبد مال كثير أيؤخذ مال العبد أم يوقف معه (قال) يوقف معه ماله (قلت) فان أوقفت معه ماله فجنى جناية ما حال ماله (قال) يوقف ماله معه ولا يدفع إلى أولياء الجناية (قلت) فلم أوقفت ماله معه (قال) لأنه ان مات السيد ولا مال له غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه فان اختارت الورثة ان يفتكوا الثلثين بثلثي الدية لم يكن لهم في مال العبد شئ وكان المال
(٣٤٣)