الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
المدونة الكبرى - الإمام مالك - ج ٦ - الصفحة ١٨٨
أم ولد للذي اشتراها في أر
الحرب
فوطئها وليس لسيدها الأول إليها سبيل وكذلك بلغني عن بعض أهل العلم.
(تم كتاب اللقطة والآبق بحمد الله وعونه) (
وصلى
الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب حريم الآبار)
(١٨٨)
مفاتيح البحث:
الحرب
(1)
،
الصّلاة
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الوصايا الأول في الرجل يوصي بعتق عبد من عبيده فيموتون كلهم أو بعضهم
2
2
في الرجل يوصي للرجل بثلث عبيده فيهلك بعضهم
3
3
في الرجل يوصي للرجل بثلث غنمه فيستحق بعضها
5
4
في الرجل يوصي للرجل بعشر شياه من غنمه فتهلك غنمه إلا عشر شياه
6
5
في الرجل يوصي باشتراء رقبة تعتق عنه
6
6
الرجل يوصي أن يشتري عبد فلان فيعتق أو يباع عبده ممن أحب أو من فلان
7
7
في الرجل يوصي بعتق عبده أو ببيعه ممن يعتقه فيأبى العبد
9
8
في المريض يشترى ابنه في مرضه
9
9
في الوصية بالعتق
10
10
التشهد في الوصية
12
11
في الرجل يكتب الوصية ولا يقرؤها على الشهود
13
12
في الرجل يكتب وصيته ويقرها على يديه حتى يموت
13
13
في الوصية إلى الوصي
15
14
وصي المرأة
16
15
في وصي الام والأخ والجد
17
16
في الرجل يوصي بدينه إلى رجل و بماله إلى آخر ببضع بناته إلى آخر
18
17
في الرجل يقول فلان وصي حتى يقدم فلان فإذا قدم وهو وصي
18
18
في عزل الوصي عن الوصية إذا كان خبيثا
18
19
في الوصي يبدو له في الوصية بعد موت الموصي
18
20
في الوصية إلى الذمي والذمي إلى المسلم
18
21
في الوصيين يبيع أحدهما أو يشتري دون صاحبه
19
22
في الوصيين يختلفان في مال الميت
19
23
في الوصية إلى العبد
19
24
في بيع الوصي عقار اليتامى وعبدهم الذي قد أحسن القيام عليهم
20
25
في وصي يشتري من تركة الميت
20
26
في الوصي يبيع تركة الموصي وفي ورثته كبار وصغار
21
27
في الرجل يوصي ويقول قد أوصيت إلى فلان فصدقوه
21
28
في شهادة الوصي لرجل أنه وصي معه
22
29
في الوالدين يشهدان لرجل أنه وصي أبيهما
22
30
في شهادة الوصي للورثة
22
31
في شهادة النساء للوصي في الوصية
23
32
في الرجل يوصي إلى الرجلين فيخاصم أحدهما في خصومة للموصي دون صاحبه ويخاصم أحدهما في دين على الميت
24
33
في الرجل يوصي لام ولده على أن لا تتزوج
24
34
في الرجل يوصي لجنين امرأة فتسقطه بعد موت الموصي
25
35
في الرجل يدعي أنه قد أنفق مال اليتيم عليه أو دفع إليه
25
36
في إقرار الوارث لأجنبي بوصية أو بوديعة
25
37
في الرجل يوصي بعتق أمته إلى أجل فتلد قبل المضي الاجل أو تجني جناية
26
38
في الرجل يوصي بعتق أمته إلى أجل فيعتقها الوارث
26
39
في الرجل يوصي لعبده بثلث ماله والثلث يحمل رقبة العبد
27
40
في الرجل يوصي للرجل بخدمة عبده سنة ثم يبيع الورثة العبد من رجل وهو يعلم أن الموصي له فيه الخدمة
28
41
في الرجل يوصي للرجل بخدمة عبده سنة أينظر إلى قيمة الخدمة أم قيمة العبد
28
42
في الرجل يوصي بعتق الأمة فتلد قبل موت الموصي أو بعده
29
43
في الرجل يوصي بما في بطن أمته لرجل فيعتق الورثة الجارية
30
44
في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل سنة ثم هو حر فيأبى أن يقبل
31
45
في الرجل يوصي للرجل بخدمة عبده سنة ثم هو حر والموصي له بالخدمة غائب ببلدة نائية
31
46
في الرجل يوصي بخدمة أمته برجل وبرقبتها لآخر فتلد ولدا
32
47
في الرجل يوصي لوارثه بخدمة عبده سنة ثم هو حر
32
48
في وصية المحجور عليه والصبي
32
49
في الرجل يوصي لعبد وارثه أو لعبد نفسه
33
50
في الوصية للقاتل
34
51
في الرجل يوصي له بالوصية فيموت الموصى له قبل موت الموصي
35
52
في الرجل يوصي لوارثه ثم يولد له ولد فيحجب الموصى له
36
53
في الرجل يوصي لصديقه الملاطف
36
54
في الرجل يوصي فيعول على ثلثه
36
55
في الرجل يوصي بوصايا ثم يفيد مالا بعد الوصايا
37
56
في الرجل يوصي بالزكاة وله مدبر وأوصى بزكاة وبعتق بتل وبإطعام مساكين
38
57
في الرجل يوصي بشراء عبد بعينه أن يعتق وهو قد أعتق عبده
40
58
في الرجل يوصي بنفقة في سبيل الله
40
59
في الرجل يوصي بثلث ماله لفلان وللمساكين
40
60
في الرجل يوصي بعتق عبده إلى أجل ولرجل بثلثه أو بمائة دينار
40
61
في الرجل يدبر عبده في مرضه ويعتق آخر إن حدث به حدث
41
62
في الرجل يبيع عبده في مرضه ويحابي في بيعه ويعتق الآخر
41
63
في الرجل يوصي بعتق عبده في مرضه ويعتق آخر على مال
42
64
في الرجل يوصي بحج وبعتق رقبة
42
65
في الرجل يوصي بوصايا ويعتق عبده
43
66
في الموصي يقدم في لفظه ويؤخر
44
67
كتاب الوصايا الثاني في الرجلين يشهدان بالثلث لرجل ويشهد وارثان بعتق عبد والعبد هو الثلث
45
68
في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل سنة ثم هو حر ولا مال له غيره
46
69
في الرجل يوصي بخدمة عبده سنة ولا مال له غيره
46
70
في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل سنة أو حياته ولآخر برقبته
46
71
في الرجل يوصي لرجل بخدمة عبده حياته وبما بقي من ثلثه لآخر
50
72
في الرجل يوصي بوصايا وبعمارة المسجد
51
73
في خلع الثلث من الورثة إذا لم يجيزوا
51
74
في الرجل يوصي بثلث ماله العين وبثلث ماله الدين
53
75
في الرجل يوصي بعتق عبده وله مال حاضر ومال غائب
53
76
في الرجل يوصي بوصايا ولا يحمل ذلك الثلث
54
77
في الرجل يوصي بعبده لرجل وبثلث ماله لآخر فيموت العبد وقيمته الثلث
55
78
في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل وبأشياء بأعيانها لقوم شتى
55
79
في الرجل يوصي بعبده لرجل وبسدس ماله الآخر
56
80
في الرجل يوصي لوارث ولأجنبي
56
81
في الرجل يوصي عن يحج عنه
58
82
في الرجل يوصي أن يحج عنه الوارث
60
83
في المريض تحل عليه زكاة ماله
61
84
في الرجل يوصي بدينار من غلة داره كل سنة
61
85
في الرجل يوصي بغلة داره للمساكين
62
86
في الرجل يوصي بخدمة عبده حياته فيريد إن يبيعه من الورثة بنقد أو بدين
62
87
في الرجل يوصي بسكنى داره أو بخدمة عبده لرجل يريد أن يؤاجرها
63
88
في الرجل يوصي لرجل بثمرة حائطه حياته فيصالحه الورثة من وصيته على مال
64
89
في الرجل يوصي بجنانه لرجل فيثمر الحائط قبل الموت الموصي أو بعد موته
65
90
في الرجل يوصي للمساكين بغلة داره في صحته أو مرضه ويلي تفرقها ويوصي إن أراد وارثه ردها فهي للمساكين
67
91
في الرجل يوصي لرجل بالوصيتين إحداهما بعد الأخرى
68
92
في الرجل يوصي للرجل بالوصية ثم يوصي بها لرجل آخر
69
93
في الرجل يوصي لرجل بمثل نصيب أحد بنيه
70
94
في الرجل يوصي لغني وفقير
71
95
في الرجل يوصي لولد ولده فيموت بعضهم ويولد لبعضهم
71
96
في الرجل يوصي لولد رجل
72
97
في رجل أوصي لبني رجل
74
98
في الرجل يوصي لموالي رجل
74
99
في الرجل يوصي لقوم فيموت بعضهم
74
100
في إجارة الورثة للموصي أكثر من الثلث
75
101
إجارة الوارث المديان للموصي بأكثر من الثلث
76
102
في إقرار الوارث المديان بوصية لرجل أو بدين على أبيه
77
103
في الرجل يوصي للرجل بوصية فيقتل الموصى له الموصي عمدا
77
104
في الرجل يوصي بدار لرجل والثلث يحمل ذلك فقالت الورثة لا نجيز ونعطيه ثلث الميت
78
105
كتاب الهبات تغيير الهبة
79
106
في الرجل يهب حنطة فيعوض منها حنطة أو تمرا
79
107
في الرجل يهب دارا فيعوض منها دينا على رجل فيقبل ذلك
80
108
القرض في جميع العروض والثياب والحيوان وجمع الأشياء
83
109
في العبد المأذون له في التجارة يهب الهبة
84
110
الرجل يهب لابن لي فعوضته في مال ابني
84
111
الرجل يهب لي الهبة فتهلك عندي قبل أن أعوضه
84
112
في الرجل يهب شقصا من دار أو أرض على عوض سمياه أو لم يسمياه
85
113
في الرجل يهب الحنطة فيطحنها الموهوب له فيعوضه من دقيقها
85
114
في موت الواهب أو الموهوب له قبل قبض الهبة أو بعدها
86
115
في الرجل يهب للرجل دارا فيبني فيها أو أرضا فيغرس فيها فأبى الموهوب له أن يثيب منها
87
116
في الرجل يهب دينا له على رجل فيأبى الموهوب له أن يقبل أيكون الدين كما هو
87
117
في الرجل يهب للرجل الهبة يرى أنها للثواب فباعها الموهوب له تكون عليه القيمة
88
118
في الرجل يهب دارا للثواب فباع الموهوب له نصفها
88
119
في الرجل يهب للرجل جارية للثواب فولدت عنده فأبى أن يثيبه منه الواهب
89
120
في الرجل يهب الهبة فلم بقبضها الموهوب له وهي لغير الثواب فأتى رجل فادعى أنه اشتراها منه وأقام البينة وأقام الموهوب له بينة
89
121
في الرجل يقول غلة دار هذه في المساكين صدقة وهو صحيح
90
122
في الرجل يقول غلة داري هذه في المساكين صدقة وهو مريض
90
123
في الرجل يقول كل ما أملك في المساكين صدقة أيجبر على إخراج ماله أم لا
91
124
في الرجل يعمر الرجل داره حياته أو عبده أو دابته
91
125
في الرجل يقول قد أسكنت هذه الدار عقبك فمات ومات عقبه
92
126
في الرجل يهب للرجل عبدا للثوب وفي عيينة بياض أو به صمم ثم يبرأ
93
127
في المريض يهب للعبد الثواب فيجني العبد جناية عند الموهوب له
93
128
في الرجل يهب ناقته للثواب أو يبيعها فيقلدها الموهوب له أو أشعرها
94
129
في المريض يهب الهبة فيبتلها أو يتصدق بصدقة فيبتلها أيقبض ذلك الموهوب له أو المتصدق عليه قبل أن يموت الواهب
94
130
في الرجل يوصي بوصية لرجل فيقتل الموصى له الموصي عمدا
94
131
في الرجل يوصي بدار له الرجل والثلث يحمل ذلك فقال الورثة لا نجيز ولكنا نعطيه ثلث مال الميت
95
132
في المسلم والنصراني يهب أحدهما لصاحبه أو يتصدق
95
133
في العبد توهب له الهبة
95
134
في الرجل يهب لذي رحم أيرجع في هبته
95
135
في الرجل يهب لعمه أو لعمته أو لجده أو لجدته أو لذي قرابته
96
136
كتاب الحبس في الحبس في سبيل الله
98
137
في الرجل يحبس رقيقا في سبيل الله
99
138
في الرجل يحبس ثيابا في سبيل الله
99
139
في الرجل يحبس الخيل والسلاح في سبيل الله فلا يخرجها من يديه حتى يموت
100
140
في الرجل يحبس على الرجل وعلى عقبه ولا يذكر في حبسه صدقة وكيف مرجع الحبس
101
141
في الرجل يحبس داره في مرضه على ولده وولد ولده ثم يهلك ويترك زوجته وأمه وولده وولد ولده
104
142
في الرجل يحبس الدار ويشترط على المحبس عليه مرمتها
104
143
في الحبس على الولد وإخراج البنات واخراج بعضهم عن بعض وقسم الحبس
105
144
في المحبس عليه يرم في الحبس مرمة ثم يموت ولم يذكرها أو ذكرها
107
145
في الرجل يحبس حائطه في مرضه فلا يخرج من يديه حتى يموت
107
146
في الرجل يحبس حائطه في الصحة فلا يخرجه من يديه حتى يموت
108
147
في الرجل يحبس داره على المساكين فلا تخرج من يديه حتى يموت
109
148
في الرجل يحبس ثمرة حائطه على رجل فيموت المحبس عليه وفي النخل ثمر قد أبر
110
149
في الرجل يسكن الرجل مسكنا على أن عليه مرمته
111
150
في الرجل يسكن الرجل دارا له على أن ينفق عليه حياته
111
151
كتاب الصدقة في الرجل يتصدق بالصدقة فلا تقبض منه حتى يبيعها
112
152
في الرجل يتصدق على الرجل في المرض فلم يقبضها منه حتى مات المتصدق
112
153
في الرجل يبتل صدقته في مرضه ثم يريد أن يرجع في صدقته
113
154
في الرجل يتصدق على ابنه الصغير بالصدقة ثم يشتريها من نفسه
113
155
في الرجل يتصدق بالصدقة على الرجل فيجعلها على يدي رجل فيريد المتصدق عليه أن يقبضها
114
156
في الدعوى في الرجل يتصدق على الرجل بالحائط وفيه ثمرة قد طابت
115
157
في الرجل يهب النخل للرجل ويشترط ثمرتها لنفسه سنين
116
158
في صدقة البكر
117
159
كتاب الهبة في الرجل يهب الهبة من مال ابنه الصغير
118
160
في الرجل يهب للرجل نصف دارا له أو نصف عبد له
118
161
في الرجل يهب للرجل دهنا مسمى من جلجلان بعينه
118
162
في الرجل يهب للرجل مورثه من رجل لا يدري كم هو
119
163
في الرجل يهب للرجل نصيبه من دار أو جدار لا يدري كم هو
119
164
في الرجل يهب للرجل نصيبا له من دار ولا يسميه له
120
165
في الرجل يهب للرجل الزرع والثمر الذي لم يبد صلاحه
120
166
في المديان يموت فيهب رب الدين دينه لبعض ورثة المديان
120
167
في الرجل يهب للرجل الهبة فيموت الموهوب له قبل أن يقبض
120
168
في الرجل يهب للرجل عبده المديان أو الجاني
120
169
في الرجل يبيع عبده بيعا فاسدا ثم يهبه البائع لرجل آخر
121
170
في الرجل يرهن عبده ثم يهبه لرجل
121
171
في الرجل يغتصب عبده ثم يهب لرجل وهو عند الغاصب
122
172
في المسلم يهب للذمي الهبة أو الذمي للمسلم أو الذمي للذمي
122
173
في الرجل يهب للرجل صوفا على ظهور الغنم أو اللبن في الضروع أو الثمر في روؤس النخل
123
174
في الرجل يهب للرجل ما في بطون غنمه أو جاريته
124
175
في الرجل يهب للرجل الجارية ويشهد له بالقبض ولم يعاين الشهود القبض فيموت وفي يديه جارية
124
176
في الرجل يهب لابنه الصغير ولرجل أجنبي عبدا له ويشهد لهما بذلك فلم يقبض الأجنبي حتى مات الواهب
125
177
في الرجل يهب الأرض للرجل
126
178
في الرجل يهب للرجل الدين له عليه أو على غيره
126
179
في الرجل يؤاجر الرجل الدابة تكون له أو يعيره إياها ثم يهبها لغيره
127
180
في الرجل يؤاجر دابته أو يعير إياها ثم يهبها له وهما غائبان عن موضع العارية أو الوديعة
128
181
في الهبة للثواب يصاب بها العيب
128
182
في الرجل يهب لرجلين حاضر وغائب
130
183
في حوز الهبة للطفل والكبير
130
184
في حوز الام
131
185
في حوز الأب
132
186
في حوز الأب لابنه العبد
133
187
في حوز الزوج
134
188
في اعتصار الام له
135
189
في اعتصار الأب
135
190
في اعتصار ذوي القربى
137
191
في الهبة للثواب
138
192
في الثواب في هبة الذهب والورق
138
193
في الثواب فيما بين القرابة وبين المرأة وزوجها
139
194
في الثواب بين الغني والفقير والغنيين
140
195
الرجوع في الهبة
141
196
في الثواب بأقل من قيمة الهبة أو أكثر وقد نقصت الهبة أو زادت أو حالت أسواقها
142
197
في الموهوب له يموت أو الواهب قبل أن يثاب من هبته
143
198
كتاب الوديعة في الرجل يستودع الرجل المال فيدفعه إلى امرأته أو أجيره أو جاريته أو أم ولده
145
199
فيمن استودع وديعة فخرج بها معه في سفره
145
200
فيمن استودع حنطة فخلطها بشعير
145
201
فيمن خلط دراهم فضاعت
146
202
فيمن استودع رجلا حنطة فخلطها صبي بشعير
146
203
فيمن استودع دراهم أو حنطة فأنفقها ثم تلف وقد رد مثل ما انفق أو لم يرد
147
204
فيمن استودع ثيابا فلبسها أو أتلفها ثم رد مثلها في موضعها فضاعت
147
205
في رجل استودع رجلا وديعة أو قارضه فزعم أنه ردها إليه أو قال ضاعت مني
148
206
فيمن دفع إلى رجل مالا ليدفعه لآخر
148
207
في الرجل يبعث بمال لرجل فيهلك الرسول قبل أن يبلغ أو بعد ما بلغ
149
208
في الرجل يهلك وقبله ودائع وقراض ودين فيقول في مرضه هذا ودائع فلان وهذا مال فلان
149
209
الرجل يبعث معه بالمال صلة لرجل أو صدقة فقال قد دفعته
150
210
فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا أو وديعة ببينة أو بغير بينة
150
211
فيمن استودع رجلا مالا فاستودعه غيره فضاع عنده
151
212
فيمن استودع رجلا فجحده فأقام عليه البينة
151
213
في الدعوى في الوديعة ادعى أحدهما أنها وديعة وقد ضاعت وادعى الآخر أنه قرض وأنه سلف
151
214
فيمن استودع صبيا وديعة فضاعت عنده
152
215
فيمن استودع عبدا محجورا عليه أو مأذونا له وديعة فأتلفها
153
216
في العبد المأذون له في التجارة يستودع الوديعة فيتلفها
153
217
في العبد والمكاتب وأم الولد والمدبر والصبي تدفع إليهم الودائع
154
218
في الرجل يستودع الوديعة فيتلفها عبده أو ابنه في عياله
154
219
في من استودع رجلا وديعة فجاء يطلبها فقال امرتني أن أدفعها إلى فلان
154
220
في رجل باع ثوبا فقال البزاز لغلام له أو أجير له اقبض منه الثمن فرجع وقال قد دفع إلي وضاع مني
155
221
فيمن استودع رجلا وديعة في بلد فحملها إلى عياله في بلد آخر فتلفت عنده
155
222
في رجل استودع رجلا جارية فوطئها فأحبلها المستودع
156
223
فيمن استودع رجلا وديعة فجاءه رجل فقال ادفع إلي وديعة فلان فقد أمرني أن أقبضها
156
224
فيمن استودع رجلين وديعة عند من تكون
156
225
في الرجل يستودع الرجل إبلا أو غنما فينفق عليها
157
226
فيمن استودع ماشية فأنزى عليها أو إبلا فأكراها
157
227
فيمن استودع جارية أو ابتاعها فزوجها بغير أمر صاحبها
158
228
فيمن استودع طعاما فأكله ورد مثله
159
229
فيمن استودع رجلا مالا أو أقرضه فجحده ثم استودعه الجاحد مثله
160
230
في العبد يستودع الوديعة فيأتي سيده فيطلبها
160
231
كتاب العارية فيمن استعار دابة يركبها إلى سفر بعيد
162
232
فيمن استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها غير ذلك
162
233
فيمن استعار من رجل ثوبا أو عرضا فضاع عنده أيضمن أم لا
163
234
في الرجل يأمر الرجل أن يضرب عبدا له فضربه فمات
164
235
فيمن أذن لرجل أن يغرس أو يبني أو يزرع في أرضه ففعل ثم أراد إخراجه
164
236
ما جاء في العمري والرقبي
168
237
في عارية الدنانير والدراهم والطعام والإدام
169
238
فيمن اعترف دابة فأقام البينة على ذلك هل يسأله القاضي أنه ما باع ولا وهب
170
239
في العبد المأذون له أو غير المأذون له يعير شيئا أو يدعو إلى طعامه بغير إذن مولاه
170
240
فيمن استعار سلاحا ليقاتل به فتلف أو انكسر
171
241
فيمن استعار دابة إلى موضع فتعدى ذلك الموضع بقليل أو كثير ثم ردها فعطب في الطريق هل يضمن أم لا
171
242
فيمن بعث رجلا يستعير له دابة إلى موضع فاستعارها إلى غير ذلك
171
243
كتاب اللقطة والضوال والآبق العبد يلتقط اللقطة يستهلكها قبل السنة أو بعد السنة
173
244
التجارة في اللقطة والعارية
175
245
في لقطة الطعام
175
246
في لقطة الإبل والبقر والدواب
176
247
في الآبق ينفق عليه من يجده وفي بيع السلطان الضوال
176
248
في السارق يسرق من دار فيها ساكن أو لا ساكن فيها ثم يدع الباب مفتوحا
178
249
في الرجل يفتح قفصا فيه طير أو قيدا فيه عبد وفي الآبق يأخذه الرجل ثم يهرب منه أو يرسله هو
179
250
في بيع السلطان الإباق
180
251
فيمن اغتصب عبدا فمات
181
252
في إقامة الحد على الآبق
182
253
في الرجل يعترف الدابة في يد رجل
182
254
في شهادة الغرباء وتعديلهم
184
255
فيمن وجد آبقا أيأخذه وفي الآبق يؤاجر نفسه والقضاء فيه
184
256
في أباق المكاتب والعبد الرهن وهل يجوز بيع الآبق أو عتقه عن ظهاره
186
257
في الآبق إلى دار الحرب يشتريه رجل مسلم
187
258
كتاب حريم الآبار ما جاء في حريم الآبار والمياه
189
259
في منع أهل الآبار الماء المسافرين
189
260
في فضل آبار الماشية وفي منع الكلإ
190
261
في فضل آبار الزرع
190
262
في فضل ماء بئر الماشية والزرع
191
263
في بيع شرب يوم أو يومين
192
264
في الرجل يسوق عينه إلى أرضه في أرض رجل
192
265
ما جاء في اكتراء الأرض بالماء
193
266
في العين والبئر بين الشركاء يقل ماؤهما
193
267
في بئر الماشية إذا بيعت وبئر الزرع وفيما أفسد الماء أو النار من الأرض
194
268
ما جاء في ممر الرجل إلى مائه في أرض غيره
194
269
في بيع صيد السمك من غدير الرجل أو من أرضه
195
270
ما جاء في بيع الخصب والكلإ
195
271
ما جاء في إحياء الموات
195
272
فيمن حفر بئرا إلى جنب بئر جاره
196
273
في الرجل يفتح كوة في دار يطل منها على جاره
197
274
ما جاء في قسمة العين
198
275
في الرجل يشتري البئر على أنه بالخيار عشرة أيام فانخسفت البئر في ذلك
199
276
كتاب الحدود في الزنا والقذف والأشربة الحدود في الزنا والقذف
202
277
فيمن وطئ جارية لرجل أو امرأة وقال قد اشتريتها أو تزوجتها
203
278
فيمن دفع إلى امرأته نفقة سنة ثم مات أحدهما
204
279
فيمن له شقص في جارية فوطئها
205
280
في الرجل يطأ مكاتبته طوعا أو غصبا
207
281
فيمن شهد عليه بالزنا ثلاثة وواحد على شهادة غيره
208
282
في الذي يزني بأمه أو عمته أو خالته
209
283
فيمن أحل جاريته لرجل فوطئها
210
284
في المسلم يقر بأنه زنى في كفره والمسلم يزني بالذمية والحربية
211
285
في الرجل تجتمع عليه الحدود في القصاص
212
286
ترك إقامة الحد على من تزوج في العدة
213
287
فيمن قذف رجلا بعمل قوم لوط أو بهيمة
214
288
صفة ضرب الحدود والتجريد
215
289
فيمن عفا عن قاذفه ثم أراد أن يقوم عليه
216
290
باب في الرجل يشهد على الرجل بالحد ويأتي بمن يشهد معه
217
291
فيمن قال لامرأته زينت وأنت مستكرهة أو صبية أو نصرانية أو أمة
218
292
في القيام بحد الميت أو الغائب ومن أولى بذلك
220
293
في قذف الصبي والصبية
220
294
فيمن قذف نصرانية أو أمة ولها بنون مسلمون
221
295
المحارب يقذف في حرابه والحربي يدخل بأمان فيقذف
222
296
في الرجل يقول للمرأة يا زانية وتقول زنيت بك والذي يقول يا خبيث يا فاسق يا فاجر
222
297
فيمن قال له رجل يا شارب الخمر أو يا حمار أو يا فاجر
223
298
فيمن قال لرجل جامعت فلانة حراما أو باضعتها حراما
224
299
في التعريض بالقذف
224
300
في الرجل يقول للرجل لست بابن فلان لجده
225
301
ما جاء في النفي
226
302
في الرجل يقذف عبده وأبواه حران مسلمان
226
303
فيمن قال للميت ليس فلان أباه
226
304
فيمن نسب رجلا من العرب أو من الموالي إلى غير قومه
227
305
في الرجل يقذف ولده أو ولد ولده
228
306
في الرجل يقذف الرجل عند القاضي
229
307
في الرجل يقول للرجل يا ابن الزانيين أو ينفي الولد من أمه
230
308
فيمن قال للرجل يا ابن الأقطع أو يا ابن الأسود
231
309
فيمن قال لرجل أبيض يا أسود أو يا أعور وهو صحيح
232
310
فيمن قال لرجل يا يهودي أو يا مجوسي أو يا نصراني
232
311
فيمن قال جامعت فلانة في دبرها أو بين فخذيها
233
312
فيمن قذف فارتد عن الإسلام
233
313
فيمن قذف ملاعنة أو ابنها
234
314
كتاب الرجم في كشف الشهود عن الشهادة في الزنا
235
315
في الشهادة على الاحصان
235
316
في الرجل يزني وقد كان تزوج امرأة ودخل بها فأنكر مجامعتها وأحصان الصغيرة والمجنونة والذميين
236
317
في الذي تجمع عليه الحدود ونفي الزاني
236
318
فيما لا يحصن من النكاح وما يحصن
237
319
في الرجوع عن الشهادة في الزنا بعد الرجم
237
320
في القذف وما تقادم فيه
237
321
في قاذف المحدود ومن زنى بعض جداته
238
322
في الشهود على الزنا يرجعون أو بعضهم أو يكون بعضهم مسخوطا أو عبدا
238
323
في شهادة الأعمى وخطإ الامام في الحدود
239
324
في تزكية الشهود وقد غابوا أو ماتوا
240
325
في هيئة الرجم والصلاة على المرجوم والحفر للمرجوم
241
326
في المرأة تقر بوطء رجل زنا ويقول الرجل تزوجتها
241
327
في الزاني بالصبي والصبية والمجنونة
241
328
في المسلم يزني بالذمية
242
329
في الرجل يغتصب امرأة أو يزني بمجنونة أو نائمة
242
330
في الرجل يرتهن الجارية فيطؤها ويدعي الجهالة
242
331
في هيئة جلد الحد وتجريد الرجل
243
332
في الرجل يشتري الحرة فيطؤها وهو عالم
243
333
في الشهود في الزنا يختلفون في المواضع
243
334
في الرجل يأمره الامام بإقامة الحد
243
335
في كشف الامام الشهود عن الشهادة في الزنا
245
336
في الشهادة على الشهادة في الزنا
245
337
في شهادة السماع في الزنا والحدود
245
338
في اختلاف الشهادة في الزنا
247
339
في القاذف يقذف وهو يحد
247
340
في شهادة القاذف والكتابة عليه بالقذف
247
341
جامع اجتماع الحدود وكيف يضرب
248
342
في القذف يقوم به أجنبي
249
343
في هيئة ضرب الحدود
249
344
في الحامل يجب عليها الحد
250
345
في المرأة يشهد عليها بالزنا فتقول أنا عذراء أو رتقاء
250
346
في المرأة يشهد عليها بالزنا فتدعي الحمل وزوجها غائب أو تزني وهي حامل وفي نفي الولد بلا لعان ولا استبراء
251
347
في العبد تجب عليه الحدود ويشتغل ثم يعلم أنه قد كان عتقه قبل ذلك
252
348
في الرجل يفضي امرأته أو أمته أو يغتصب حرة أو يزني بها فيفضيها
253
349
فيمن قذف صبية لم تحض
254
350
في المولى يجامع فيما دون الفرج
255
351
في إقامة الحدود على أهل الكفر
255
352
في الشهود على الزنا يقولون أثبتنا النظر وتعمدنا ذلك والمشهود عليه يزعم أن الشهود عبيد
256
353
في القاضي يتعمد الجور أو يخطئ في القضية
256
354
في السيد يقيم على عبيده الحدود والقصاص والامام يشهد على الحدود
257
355
في الشهود وما يجرحون به
258
356
ما جاء في تجريح بعض الشهود على الزنا
259
357
في المشهود عليه بالزنا يقذف الشهود
259
358
في كتاب القاضي إلى قاض في الشهادة على الحدود والحقوق وتعتد كتب القضاة إن ماتوا أو عزلوا وما انكسر من طوابع الكتب
259
359
فيمن تجوز له إقامة الحدود في القتل من الولاة
260
360
كتاب الأشربة
261
361
طبخ الزبيب
262
362
كتاب السرقة في رجل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته ما لا يجب فيه القطع
265
363
تفرقة الشهود في الشهادة والقوم يجتمعون على حمل السرقة والوديعة والسارق يسرق من السارق
268
364
في الزنا يرفعهم الأجنبي والقائم على القاذف بعد العفو والعفو إذا أراد سترا
270
365
في الذمي يسرق ويزني وينقب البيت ويدخل يده ويلقي المتاع خارجا ثم يؤخذ والشهادة على السرقة والشفاعة للسارق
270
366
الشهود على السرقة والغصب
272
367
في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة
272
368
فيمن سرق مصحفا أو شيئا من الطعام والفواكه
277
369
فيمن سرق خمرا أو شيئا من مسكر النبيذ
278
370
الرجوع عن الشهادة وخطأ الامام
283
371
باب رد السارق سرقة وتركه ثم رفعه بعد ذلك
289
372
الاختلاف في السرقة
290
373
إقامة الحدود في أرض الحرب ومن أكل لحم خنزير والشرب في رمضان والاقرار بالزنا والسرقة
291
374
باب القطع مما يجب على الصبي وفيمن أقر بسرقة بتهديد والشهادة على السرقة وإقامة القطع والضرب في البرد
292
375
فيمن سرق وديعته التي جحدها المستودع وفيمن سرق من رجلين وأحدهما غائب
296
376
فيمن ادعى السرقة على رجل وفيمن أقر بالسرقة ثم نزع
296
377
كتاب المحاربين ما جاء في المحاربين
298
378
في الذين يسقون الناس السيكران
304
379
كتاب الجراحات باب تغليظ الدية
306
380
تفسير العمد والخطأ
308
381
دية الأنف
308
382
عقل الموضحة
309
383
دية اللسان
310
384
دية الذكر
311
385
ما جاء في الصلب والهاشمة والباضعة وأخواتها
312
386
ما جاء في دية العقل والسمع والاذنين
313
387
باب ما جاء في الأسنان والأضراس
313
388
ما جاء في الأليتين والثديين وحلق الرأس والحاجبين
313
389
ما جاء في شلل اليد والرجل
314
390
باب دية الشفتين والجفون وثديي المرأة والصغيرة
315
391
باب حد الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة
316
392
دية الابهام والكف وتقطيع اليد
316
393
باب هل تؤخذ في الدية البقر والغنم والخيل
317
394
عقل جراح المرأة
318
395
شجاج المرأة
319
396
لسان الأخرس والرجل العرجاء واليد والعين الناقصة والسن
320
397
ذكر العين والسن
321
398
جامع جراحات الجسد
322
399
ما جاء في دية الكف
323
400
ما تحمل العاقلة وما لا تحمل
325
401
في سن الصبي إذا لم يثغر
326
402
كتاب الجنايات في العبد يقتل رجلا له وليان فيعفو أحدهما على أن يكون له جميع العبد
328
403
في العبد يقتل رجلا له وليان فيعفو أحدهما على أن يكون له العبد وزيادة عبد آخر
328
404
في العبد يقتل رجلا خطأ فيعتقه سيده وقد علم بالقتل
329
405
في العبد يجني جناية ثم يبيعه سيده وقد علم بجنايته
329
406
في عبد جنى على عبد أو على حر فلم يقم ولي الجناية حتى قتل
330
407
في عبد قتل عبد رجل عمدا فقتل العبد خطأ قتله عبد لرجل
331
408
في العبد يقتل قتيلا عمدا له وليان فعفا أحدهما والعبد يقتل قتيلين عمدا فعفا أولياء أحد القتيلين
331
409
في العبد يجرح رجلا حرا فبرأ من جراحته ففداه سيده ثم انتقضت الجراحات فمات
332
410
في عبدين لرجل قتلا رجلا خطأ فقال أنا أدفع أحدهما وأفدي الآخر
332
411
في العبد تفقأ عيناه أو تقطع يداه
333
412
في الأمة لها ولد صغير فيجني أحدهما جناية
333
413
في عبد قتل رجلا خطأ أو فقأ عين آخر خطأ والعبد يقتل رجلين وليهما واحد
333
414
في العبد يقتل رجلا له وليان وفي أم الولد إذا جنت ثم جني عليها قبل أن يحكم فيها
334
415
في رجل رهن عبدا فجنى العبد جناية على رجل فقامت على ذلك بينة
335
416
في العبد يقتل رجلا له وليان فيعفو أحدهما ولا يذكر شيئا
336
417
في العبد يجني جناية فيبيعه سيده قبل أن يؤدى إلى المجني عليه دية الجرح
336
418
في جناية الأمة
337
419
في العبد يجني جناية ويركبه الدين من تجارة قد أذن له فيها ثم يأسره العدو فيشتريه رجل من المغنم فيسلمه سيده
337
420
في العبد يجني جناية بعد جناية
337
421
في جناية المعتق نصفه
338
422
في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما حصته وهو موسر فجنى العبد جناية قبل أن يقوم عليه
338
423
في الجناية على المعتق نصفه
339
424
في جناية الموصي بعتقه
340
425
في جناية الموصي بعتقه يجني قبل موت سيده
341
426
في رجل أعتق عبدا له في مرضه وبتل عتقه وجرح العبد قبل موت سيده
342
427
في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل حياته فيجني العبد جناية
345
428
في الرجل يوصي بخدمة عبده سنين فيقتل العبد أو يجرح قبل انقضاء السنين وجناية المعتق إلى أجل
346
429
في جناية المعتق إلى أجل
347
430
في المدبر يجني على رجل فيدفع إليه يختدمه ثم يجني على آخر
347
431
في جناية المدبر وله مال وعليه دين
348
432
في المدبر يجني جناية وعلى سيده دين يغترق قيمة المدبر أو لا يغترقها
348
433
في المدبر يجني على سيده
349
434
في المدبر ورجل حر يجنيان جناية خطأ
350
435
في المدبر يقتل عمدا فيعفي عنه على أن يأخذوا خدمته
351
436
في المدبر جناية ثم يعتقه سيده
352
437
في المدبر بين رجلين يجني جناية
353
438
فيها استهلك المدبر
353
439
في المدبرة تجني جناية ولها مال
354
440
في الجناية على المدبر
354
441
في مدبر الذمي يجني جناية
354
442
في مدبر النصراني يسلم ثم يجرح
355
443
في أم الولد تجرح رجلا بعد رجل
355
444
في أم الولد قتل رجلا عمدا له وليان فيعفو عنها أولياء الدم على أن يأخذوا القيمة
358
445
في أم الولد تجرح رجلا عمدا فيعفو عنها أولياء الدم على أن يكون لهم رقبتها أو المدبرة وأم الولد تجرح رجلا خطأ ثم تلد عبد ما جنت
358
446
في أم الولد تقتل رجلا خطأ ثم تلد بعد ما قتلت
359
447
في أم الولد تجني جناية ثم تموت أو يموت السيد قبل أن يحكم على السيد
359
448
في إخراج قيمة أم الولد بأمر القاضي أو بغير أمره
360
449
في إلزام السيد أم الولد ما وطئت بدابتها أو حفرت حيث لا ينبغي لها
360
450
في أم الولد تجني جناية وعلى سيدها دين
360
451
في جناية على أم الولد والمدبر والمدبرة والمكاتبة
360
452
في جناية أم الولد على سيدها والمعتق إلى سنين والمدبر
362
453
فيما استهلكت أم الولد وما جنت
362
454
في جناية ولد أم الولد
363
455
في جناية أم ولد الذمي
363
456
في دين أم الولد
364
457
في القود بين الحر والعبد
364
458
في الأمة تجني جناية ثم يطؤها سيدها بعد الجناية فتحمل
365
459
القصاص في جراح العبيد
366
460
في عبدي الرجل يجرح أحدهما صاحبه أو يقتله
367
461
في العبد يقتله العبد أو الحر
368
462
في العبد يجرح أو يقذف فيقر سيده أنه قد كان أعتقه
370
463
في السيد يعتق عبده ثم يكتمه ذلك حتى يستغله ويجرحه ثم يقر بعد ذلك أو تقوم له بينة وهو جاحد
370
464
في جناية العبد في رقبته أو في ذمته
372
465
في إقرار العبد على نفسه بالجناية
373
466
القضاء في جناية المكاتب
376
467
في المكاتب يجني جناية عمدا فيصالحه أولياء الجناية على مال فيعجز قبل أن يؤدي المال
376
468
في المكاتب يقر بقتل خطأ أو عمد فيصالح ذلك على مال
378
469
في المكاتب يقتل رجلا خطأ
378
470
في المكاتب يقتل رجلا عمدا له وليان فيعفو أحدهما ويتماسك الاخر
378
471
في المكاتب يجني جناية فيؤدي كتابته قبل أن يقوم عليه ولي الجناية
379
472
في المكاتب يجني جناية ثم يموت عن مال
379
473
في المكاتب يجني جناية وله أم ولد فيريد أن يدفعها في جنايته
379
474
في المكاتب يجني جناية وله أولاد حدثوا في كتابته من أم ولد أم له
380
475
في المكاتب يموت وعليه دين ويترك عبدا فيجني العبد جناية
380
476
في الجناية على المكاتب
381
477
في الأبوين يكاتبان فيولد لهما ولد فاكتسب الولد مالا وجني عليه جناية
383
478
في جناية عبيد المكاتب
386
479
في جناية عبد المكاتب على المكاتب فيريد ولده القصاص ويأبى سيده القصاص أو يريد سيده القصاص ويأبى ولده القصاص
386
480
في جناية المكاتب على عبد سيده أو مكاتب سيده
387
481
في العبدين يكاتبان كتابة واحدة فيجني أحدهما على صاحبه
388
482
في ذوي القربى يكاتبون كتابة واحدة ثم يجني بعضهم
389
483
في جناية المكاتبة على ولدها
390
484
في عبد المكاتب يجرح فيريد المكاتب أن يقتص وأبى سيده إلا العفو أو أخذ العقل
390
485
في سيد المكاتب يجني على مكاتب مكاتبه
391
486
في إقرار المكاتب بالجناية والدين
391
487
في المكاتب يموت وعليه دين وجناية
392
488
في المكاتبة تجني جناية ثم تلد ولدا ثم تموت الام
393
489
كتاب الديات ما جاء في ديات أهل الكتاب ونسائهم والعاقلة تغرم الدية في ثلاث سنين
395
490
ما جاء في المسلم يجني على المسلمة ثلث ديتها أو على المجوسي أو على المجوسية
396
491
ما جاء في المجوسي والمجوسية يجنيان على المسلم ثلث دية والنصراني يجني على المسلم ثلث الدية
396
492
ما جاء في قيمة عبيد النصارى والمجوس
397
493
ما جاء في أهل الذمة إذا جني بعضهم على بعض أتحمله العاقلة
397
494
ما جاء في الصبي والمجنون إذا جنيا وفي دية الجنين إذا كان ذكرا
399
495
ما جاء في امرأة من المجوس أو رجل من المجوس ضرب بطن امرأة مسلمة فألقت جنينها ميتا
399
496
ما جاء في الرجل يأتي بعبد أو وليدة وهبة دية الجنين هل يجبرون على ذلك
400
497
ما جاء في قيمة جنين الأمة وأم الولد وفي الأب يجني على ابنه بخطأ
402
498
ما جاء في رجل وصبي قتلا رجلا عمدا وضربه الصبي خطأ والرجل عمدا
403
499
ما جاء في رجل من أهل البادية ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا
404
500
ما جاء في الرجل يقر على نفسه بالقتل خطأ وفي الجماعة يشتركون على القتل خطأ
406
501
ما جاء في الرجلين يقران بقتل رجل عمدا أو خطأ ويقولان قتله فلان معنا
407
502
ما جاء في أعور العين اليمنى يفقأ عين رجل اليمنى وفي القصاص في اليد وفي الأسنان
408
503
ما جاء في الأعور يفقأ عين الصحيح
409
504
ما جاء في الرجل يشج موضحة خطأ أو مأمومة أو جائفة
410
505
ما جاء في رجل شج رجلا موضحة خطأ أو عمدا فذهب منها سمعه وعقله
411
506
ما جاء في قياس النقصان في بصر العين وسمع الاذن
411
507
ما جاء في الرجل يضرب رجلا ضربة خطأ فقطع يده أوكفه وشل الساعد
412
508
ما جاء في الرجل يقول قتلني فلان خطأ أو عمدا وقالت الورثة خلاف ما قال المقتول
413
509
ما جاء في الرجل يقول قتلني فلان ولم يقل خطأ ولا عمدا
414
510
ما جاء في قسامة الوارث الواحد في القتل عمدا أو خطأ
416
511
ما جاء في الرجل يقيم شاهدا واحدا على جرح عمدا
416
512
ما جاء في الرجل يقتل وله وليان أحدهما كبير والآخر صغير
417
513
ما جاء في عفو الجدود دون الاخوة عن دم العمد
418
514
ما جاء في القتيل يوجد في دار قوم أو في محلة أو في أرضهم أو في فلوات المسلمين
420
515
ما جاء في المسخوط يقول دمي عند فلان
420
516
ما جاء في النصراني يقول دمي عند فلان
422
517
ما جاء في ابن الملاعنة يقول دمي عند فلان
422
518
ما جاء في تقسيم اليمين في القسامة
423
519
ما جاء في القسامة على الجماعة في العمد
424
520
ما جاء في امرأة ضربت فقالت دمي عند فلان فخرج جنينها ميتا
425
521
ما جاء في الرجل يقتل الرجل بالحجر أو بالعصا
426
522
ما جاء في دم العمد إذا صالحوا عليه
426
523
ما جاء في النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة
427
524
ما جاء في النفر من المسلمين يقتلون رجلا من أهل الذمة
427
525
ما جاء في قود من قطع بضعة من رجل وفي القود من اللطمة أو السوط
429
526
ما جاء في رجل قتل رجلا قتل غيلة فصالحه ولي المقتول على مال
430
527
ما جاء في رجل أقطع الكف اليمنى قطع يمنى رجل صحيح من المرفق
431
528
ما جاء في الرجل يجب عليه القتل فيثب عليه رجل فيفقأ عينه
432
529
في الرجل يكسر بعض سن رجل أيقتص منه فيمن يقتل ولي رجل عمدا أو يجرحه
433
530
ما جاء في الرجل يسقي للرجل سما أو أو سيكرانا
433
531
ما جاء في الرجل يقتل عمدا وله إخوة فعفا أحدهم
435
532
ما جاء في الرجل يوصي بثلثه لرجل وفي الرجل يقتل عمدا
436
533
ما جاء في رجل من أهل الذمة أسلم ثم قتل عمدا
437
534
ما جاء في الأب يصالح عن ابنه الصغير عن دم
438
535
ما جاء في الرجل يعفو عن دمه ولا مال له
439
536
ما جاء فيمن قتل رجلا وله أولياء فمات أحد الأولياء
441
537
ما جاء في الرجل يقتل وله وليان أحدهما صحيح والآخر مجنون
442
538
ما جاء في الرجل يقتل رجلا ثم يهرب القاتل
443
539
ما جاء في رجل حفر بئرا على طريق المسلمين
445
540
ما جاء في الفارسين يصطدمان أو السفينتين
446
541
ما جاء في تضمين القائد والسائق والراكب
447
542
ما جاء في الرجل يستأجر عبدا لم يأذن له سيده في التجارة
448
543
ما جاء فيمن حفر بئرا أو سربا للماء أو نصب حبالة
454
544
ترجمة الامام أبي عبد الله مالك ابن انس رضي الله تعالى عنه
463
545
ترجمة الامام عبد الرحمن بن القاسم رضي الله تعالى عنه
470
546
ترجمة الامام سحنون رضي الله تعالى عنه
472
547
شهادة شيخ المالكية بالديار المصرية
474
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org