تذنيب: يستحب لمن رأى جنازة أن يقول: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم.
مسألة 207: يجب تقديم التغسيل والتكفين على الصلاة، لأن النبي صلى الله عيه وآله كذا فعل، وقال الصادق عليه السلام: " لا يصلى على الميت بعدما يدفن، ولا يصلى عليه وهو عريان " (1).
فإن لم يكن كفن طرح في القبر ثم صلي عليه بعد تغسيله وستر عورته، ودفن، لأن الصادق عليه السلام قال في العريان: " يحفر له ويوضع في لحده ويوضع على عورته فيستر باللبن والحجر - وفي رواية: والتراب - ثم يصلى عليه ويدفن " (2).
إلا الشهيد فإنه يصلى عليه من غير تغسيل، ولا يكفن إلا أن يجرد فإنه يكفن ولا يغسل ويصلى عليه.
البحث الرابع: في الكيفية.
مسألة 208: القيام شرط في الصلاة مع القدرة فلا تجوز الصلاة قاعدا، ولا راكبا اختيارا عند علمائنا، وبه قال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأبو حنيفة (3)، ولا أعلم فيه خلافا إلا في قول للشافعي: إنه يجوز أن يصلي قاعدا، لأنها ليست من فرائض الأعيان فألحقت بالنوافل (4).
وإنما قال أصحاب أبي حنيفة: إن القياس جوازه، لأنه ركن منفرد