وتبديله، وتوسيعه، وتضييقه حسبما يكون أصلح له، لأنه لم يجعله عاما وإنما قصد اختصاصه بنفسه وأهله، ولأن أبا الجارود سأل الباقر عليه السلام عن المسجد يكون في البيت فيريد أهل البيت أن يتوسعوا بطائفة منه، أو يحولونه إلى غير مكانه قال: " لا بأس بذلك " (1).
وهل تلحقه أحكام المساجد من تحريم إدخال النجاسة إليه، ومنع الجنب من استيطانه، وغير ذلك؟ الأقرب المنع، لنقص المعنى فيه، ولا يخرج عن ملكه فيجوز له بيعه وشراؤه ما لم يجعله وقفا فلا يختص به حينئذ.
ولو بناه خارج داره في ملكه لم يزل ملكه عنه أيضا، ولو نوى به أن يكون مسجدا يصلي فيه كل من أراده زال ملكه عنه بالعقد والقبض، أو بصلاة واحد فيه.
مسألة 98: لا يجوز دفن الميت في المساجد، لأنه مناف لما وضعت له.
ويكره كشف العورة فيها، لما فيه من الاستخفاف بالمساجد، وكذا كشف السرة، والركبة، والفخذ، وروى الباقر عليه السلام: " أن النبي صلى الله عليه وآله قال: كشف السرة، والفخذ، والركبة في المسجد من العورة " (2).
ويكره رمي الحصى فيه خذفا لما لا يؤمن معه من الأذى للغير، وروى الباقر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام: " أن النبي صلى الله عليه وآله أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد فقال: ما زالت تلعن حتى وقعت، ثم قال: الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط " ثم تلا عليه السلام: