د - لو طلب بعض الورثة الدفن في المسبلة والبعض في الملك، دفن في المسبلة لأنه أقل ضررا على الورثة، فإن تشاحا في الكفن قدم قول من يكفنه من ملكه لأن فيه منة يتضرر بها الوارث.
ه - لو أوصى بأن يدفن في داره كان من الثلث، وقال أحمد: يدفن في المسبلة لئلا يضر بالورثة (1).
و - قال الشيخ: يستحب أن يكون للإنسان مقبرة ملك، يدفن فيه أهله وأقاربه (2).
ز - لو تشاح اثنان في الدفن في المسبلة قدم أسبقهما كما لو تنازعا في مقاعد الأسواق ورحاب المساجد، فإن تساويا أقرع.
مسألة 245: يكره نقل الميت عن بلد موته بإجماع العلماء، لقوله عليه السلام: (عجلوهم إلى مضاجعهم) (3) ويستحب نقله إلى أحد مشاهد الأئمة عليهم السلام، لأن عمل الإمامية عليه من زمن الأئمة عليهم السلام إلى زماننا فكان إجماعا، ولأنه موضع شريف فينبغي قصده.
أما لو دفن في غيره لم يجز نقله وإن كان إلى المشاهد، لإطلاق تحريم النبش، وسوغه بعض علمائنا، قال الشيخ: سمعناه مذاكرة (4).
مسألة 246: يحرم نبش القبر بالإجماع، لأنه مثلة وهتك لحرمة الميت إلا في مواضع:
أ - إذا وقع في القبر ما له قيمة، جاز نبشه لأخذه، حفظا للمال عن