____________________
فضلا عن إثبات وجوب الاسماع، إذ التعليل إنما يقتضي الاعلام، ولو بالإشارة بالأصبع أو غيرها. وأشكل من ذلك دعوى دخوله في مفهوم الرد والتحية لمنافاتها للاكتفاء بالاسماع التقديري.
وأما في الصلاة فمقتضى إطلاق النصوص كون الرد فيها كالرد في غيرها. لكن في صحيح منصور المتقدم (* 1): إنه يرد خفيا، وفي موثق عمار: " إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة، فرد عليه فيما بينك وبين نفسك، ولا ترفع صوتك " (* 2)، وظاهرهما وجوب الاخفات. ويعضدهما صحيح ابن مسلم المتقدم (* 3)، حيث تضمن الإشارة بالأصبع، الظاهر في كون المقصود منه الاعلام، ونحوه خبر ابن جعفر (عليه السلام) (* 4).
وفي الجواهر بعد ذكر الأولين قال " ولم أجد من عمل بهما من أصحابنا إلا المصنف في المعتبر، حيث حملهما على الجواز "، وفيه - مع أنه ليس عملا بهما -: أنه مخالف للمنساق من غيرهما من النصوص والفتاوى.
والأولى حملهما على الجهر المنهي عنه - وهو المبالغة في رفع الصوت - أو على التقية، لأن المشهور بين العامة عدم الرد نطقا، بل بالإشارة...
ويمكن أن يقال: إن الأمر والنهي فيهما في مقام توهم الحظر ووجوب الاسماع، فلا يدلان على أكثر من الرخصة في الاخفات، فيرجع في جواز الاسماع إلى غيرهما من النصوص. وحينئذ لا ينافيان صحيح ابن مسلم الآخر المتقدم (* 5) المتضمن إسماع الباقر (ع) جوابه له. ولا موجب لحملهما
وأما في الصلاة فمقتضى إطلاق النصوص كون الرد فيها كالرد في غيرها. لكن في صحيح منصور المتقدم (* 1): إنه يرد خفيا، وفي موثق عمار: " إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة، فرد عليه فيما بينك وبين نفسك، ولا ترفع صوتك " (* 2)، وظاهرهما وجوب الاخفات. ويعضدهما صحيح ابن مسلم المتقدم (* 3)، حيث تضمن الإشارة بالأصبع، الظاهر في كون المقصود منه الاعلام، ونحوه خبر ابن جعفر (عليه السلام) (* 4).
وفي الجواهر بعد ذكر الأولين قال " ولم أجد من عمل بهما من أصحابنا إلا المصنف في المعتبر، حيث حملهما على الجواز "، وفيه - مع أنه ليس عملا بهما -: أنه مخالف للمنساق من غيرهما من النصوص والفتاوى.
والأولى حملهما على الجهر المنهي عنه - وهو المبالغة في رفع الصوت - أو على التقية، لأن المشهور بين العامة عدم الرد نطقا، بل بالإشارة...
ويمكن أن يقال: إن الأمر والنهي فيهما في مقام توهم الحظر ووجوب الاسماع، فلا يدلان على أكثر من الرخصة في الاخفات، فيرجع في جواز الاسماع إلى غيرهما من النصوص. وحينئذ لا ينافيان صحيح ابن مسلم الآخر المتقدم (* 5) المتضمن إسماع الباقر (ع) جوابه له. ولا موجب لحملهما