مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٦ - الصفحة ٥١٠
(مسألة 12): يستحب الجهر بالقنوت (1) سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية (2)، وسواء كان إماما أو منفردا بل أو مأموما إذا لم يسمع الإمام صوته (3).
____________________
ويركع والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض. والعمل به فيها أفضل " (* 1)، ومنه يظهر إنه كان المتعين تخصيص الكراهة في المتن بالفرائض.
(1) على المشهور شهرة عظيمة لصحيح زرارة: " قال أبو جعفر (ع) القنوت كله جهار " (* 2).
(2) وعن الجعفي والسيد والحلي أنه تابع للفريضة، واختاره في القواعد لما ورد من أن صلاة النهار عجماء (* 3). وفيه - مع إمكان دعوى انصرافه إلى خصوص القراءة -: أنه لا يصلح لمعارضة الصحيح، لأن حمله على خصوص الجهرية بعيد جدا، فيتعين حمل الأول إما على القراءة أو على ما عدا القنوت، وإن كان الأول أظهر.
(3) فإن المحكي عن جماعة بل نسب إلى المشهور - استحباب الاخفات له، لما تضمن: " أنه ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلما يقول، ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا مما يقول " (* 4). وفيه: أن ذلك أعم فلو بني على الأخذ به كان اللازم تقييد استحباب الجهر للمأموم بصورة عدم الاسماع، مع قرب دعوى كون المقام من التزاحم بين الاستحباب والكراهة وإن كان الثاني محتمل الأهمية.

(* ١) الوسائل باب: ٢٣ من أبواب القنوت حديث: ١.
(* ٢) الوسائل باب: ٢١ من أبواب القنوت حديث: ١.
(* ٣) مستدرك الوسائل: باب: ٢١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ٣.
(* ٤) الوسائل باب: ٥٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
(٥١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 ... » »»
الفهرست