____________________
وفي الجواهر الاعتراف بعدم الوقوف عليه في شئ من النصوص، وكذا ظاهر المستند.
(1) كما هو المشهور، بل المنسوب إلى الأصحاب. قيل: للجمع بين ما تضمن رفعهما حيال الوجه، وما تضمن النهي عن النظر إلى السماء (* 1) وما تضمن النهي عن التغميض في الصلاة (* 2) لكنه غير ظاهر.
(2) ففي موثق أبي بصير: " لا ترفع يديك بالدعاء بالمكتوبة تجاوز بهما رأسك " (* 3).
(3) المحكي عن الجعفي استحباب أن يمسح وجهه بيديه عند ردهما ويمرهما على لحيته وصدره، والظاهر من غير واحد عدم العثور على مستنده في خصوص القنوت. نعم ورد ذلك في مطلق الدعاء (* 4)، لكن في مكاتبة الحميري إلى صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه يسأله: " عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يرد يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي أن الله جل جلاله أجل من أن يرد يدي عبد صفرا بل يملأهما من رحمته أم لا يجوز؟ فإن بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في الصلاة فأجاب (ع):
رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يرد بطن راحتيه على (مع. خ ل) صدره تلقاء ركبتيه على تمهل، ويكبر،
(1) كما هو المشهور، بل المنسوب إلى الأصحاب. قيل: للجمع بين ما تضمن رفعهما حيال الوجه، وما تضمن النهي عن النظر إلى السماء (* 1) وما تضمن النهي عن التغميض في الصلاة (* 2) لكنه غير ظاهر.
(2) ففي موثق أبي بصير: " لا ترفع يديك بالدعاء بالمكتوبة تجاوز بهما رأسك " (* 3).
(3) المحكي عن الجعفي استحباب أن يمسح وجهه بيديه عند ردهما ويمرهما على لحيته وصدره، والظاهر من غير واحد عدم العثور على مستنده في خصوص القنوت. نعم ورد ذلك في مطلق الدعاء (* 4)، لكن في مكاتبة الحميري إلى صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه يسأله: " عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يرد يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي أن الله جل جلاله أجل من أن يرد يدي عبد صفرا بل يملأهما من رحمته أم لا يجوز؟ فإن بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في الصلاة فأجاب (ع):
رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يرد بطن راحتيه على (مع. خ ل) صدره تلقاء ركبتيه على تمهل، ويكبر،