____________________
" وما تحتهن " فهي - على ما حكي - مذكورة في مصحح الحلبي (* 1) على رواية التهذيب، وفي مرسل الفقيه المطابق له.
(1) قال في الذكرى: " يجوز أن يقول فيها هنا: (وسلام على المرسلين) ذكر ذلك جماعة من الأصحاب، منهم المفيد، وابن البراج، وابن زهرة، وسئل عنه الشيخ نجم الدين في الفتاوى، فجوزه، لأنه بلفظ القرآن مع ورود النقل ". والنقل الذي أشار إليه، غير ظاهر. نعم ذكرت في الرضوي (* 2) الوارد في التلقين، ومحكية في كشف اللثام، عن الفقيه (* 3). وعلى هذا فالأولى الاتيان بهذه الزيادات رجاء الخصوصية.
نعم عن المصباح أنه روى سليمان بن حفص المروزي عن أبي الحسن الثالث (ع): " لا تقل في صلاة الجمعة في القنوت: وسلام على المرسلين " (* 4) لكنه لضعف سنده لا يصلح للاعتماد عليه في المنع في مورده، فضلا عن غيره، ولذلك قال في محكي المدارك: " لا ريب في الجواز ". وأما احتمال أن يكون من التسليم المحلل، فضعيف، إذ قوله (ع): " تحليلها التسليم " ناظر إلى إثبات المحللية للتسليم، لا إلى كيفيته، فلا إطلاق له من حيث الكيفية مع أنك عرفت اتفاق الأصحاب على انحصار المحلل بغيره.
(1) قال في الذكرى: " يجوز أن يقول فيها هنا: (وسلام على المرسلين) ذكر ذلك جماعة من الأصحاب، منهم المفيد، وابن البراج، وابن زهرة، وسئل عنه الشيخ نجم الدين في الفتاوى، فجوزه، لأنه بلفظ القرآن مع ورود النقل ". والنقل الذي أشار إليه، غير ظاهر. نعم ذكرت في الرضوي (* 2) الوارد في التلقين، ومحكية في كشف اللثام، عن الفقيه (* 3). وعلى هذا فالأولى الاتيان بهذه الزيادات رجاء الخصوصية.
نعم عن المصباح أنه روى سليمان بن حفص المروزي عن أبي الحسن الثالث (ع): " لا تقل في صلاة الجمعة في القنوت: وسلام على المرسلين " (* 4) لكنه لضعف سنده لا يصلح للاعتماد عليه في المنع في مورده، فضلا عن غيره، ولذلك قال في محكي المدارك: " لا ريب في الجواز ". وأما احتمال أن يكون من التسليم المحلل، فضعيف، إذ قوله (ع): " تحليلها التسليم " ناظر إلى إثبات المحللية للتسليم، لا إلى كيفيته، فلا إطلاق له من حيث الكيفية مع أنك عرفت اتفاق الأصحاب على انحصار المحلل بغيره.