____________________
قائلا بالمنع، سوى سعد بن عبد الله ". وعن الفقيه (* 1) الاستدلال له بما أرسله عن أبي جعفر (ع): " لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه عز وجل " (* 2) ثم قال بعد هذا الخبر: (لو لم يرد هذا الخبر لكنت أخبره بالخبر الذي روي عن الصادق (ع) أنه قال:
" كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " (* 3). والنهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود، والحمد لله).
أقول: النصوص المذكورة وغيرها مثل صحيح ابن مهزيار: " سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه؟
قال (ع): نعم " (* 4)، وصحيح الحلبي: " كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة " (* 5) إطلاقها من حيث اللغة غير ظاهر.
بل دعوى انصرافها إلى خصوص اللغة العربية، بمناسبة كون الأقوال الصلاتية عربية، قريبة جدا. ولذا استقرب في الحدائق، وعن شرح المفاتيح للوحيد المنع. ولو سلم إطلاقها، فلا تصلح لاثبات مشروعية القنوت بغير العربي لعدم الملازمة. ولذا استدل بعضهم على ذلك بما سبق من نفي التوقيت فيه.
لكن الظاهر من نفي التوقيت التعميم من حيث المضمون، لا من حيث اللغة. بل لا تبعد دعوى الانصراف فيه إلى أنه كسائر الموظفات الصلاتية لا بد أن يكون باللغة العربية. ولذا قال في الجواهر: " قد يقوى في النظر عدم الاجتزاء به عن وظيفة القنوت، وإن قلنا بعدم بطلان الصلاة مع الدعاء
" كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " (* 3). والنهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود، والحمد لله).
أقول: النصوص المذكورة وغيرها مثل صحيح ابن مهزيار: " سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه؟
قال (ع): نعم " (* 4)، وصحيح الحلبي: " كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة " (* 5) إطلاقها من حيث اللغة غير ظاهر.
بل دعوى انصرافها إلى خصوص اللغة العربية، بمناسبة كون الأقوال الصلاتية عربية، قريبة جدا. ولذا استقرب في الحدائق، وعن شرح المفاتيح للوحيد المنع. ولو سلم إطلاقها، فلا تصلح لاثبات مشروعية القنوت بغير العربي لعدم الملازمة. ولذا استدل بعضهم على ذلك بما سبق من نفي التوقيت فيه.
لكن الظاهر من نفي التوقيت التعميم من حيث المضمون، لا من حيث اللغة. بل لا تبعد دعوى الانصراف فيه إلى أنه كسائر الموظفات الصلاتية لا بد أن يكون باللغة العربية. ولذا قال في الجواهر: " قد يقوى في النظر عدم الاجتزاء به عن وظيفة القنوت، وإن قلنا بعدم بطلان الصلاة مع الدعاء