____________________
أو سجود، قال (ع): هي العبودية " (* 1).
نعم عن المشهور: العدم، بل في المعتبر: أنه مذهب علمائنا. ويظهر منه أنه كان اعتمادا على خلو الصحيحين المتقدمين عنه. وفيه: أن ذلك لا يعارض صريح الصحيحين المذكورين كما لا يخفي، واحتمال سقوطهما عن الحجية بالاعراض غير ثابت، بل يمكن أن يكن للترجيح، لفهم التعارض فتأمل هذا وهل يستحب التكبير حال هذا الرفع - كما عن تحفة الجزائري وغيرها، ويشهد به خبر الأصبغ عن أمير المؤمنين (ع) المروي في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى: (فصل لربك وانحر)، قال النبي صلى الله عليه وآله:
" ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ قال: ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت، وإذا ركعت، وإذا رفعت رأسك من الركوع، وإذا سجدت، فإنه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع، فإن لكل شئ زينة وإن زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة " (* 2) فإن ظاهر الذيل أن الرفع حال الاعتدال من الركوع معه تكبيرة، ومثله عموم ما ورد من أنه إذا انتقل من حالة إلى حالة فعليه التكبير. وظهور الخبرين في استحباب التكبير أقوى من ظهور الصحيحين المتقدمين في عدمه، ولا سيما مع قرب دعوى كون الرفع كناية عن التكبير حاله، كما أنه لا ينافي ذلك ما دل على حصر التكبير في الرباعية بإحدى وعشرين، وفي المغرب بست عشرة، وفي الفجر بإحدى عشرة (* 3)، لامكان حمله على تأكد الاستحباب - أولا؟ لأن الخبرين المذكورين ضعيفان، فالاعتماد عليهما يتوقف على تمامية قاعدة التسامح، وهي غير ثابته
نعم عن المشهور: العدم، بل في المعتبر: أنه مذهب علمائنا. ويظهر منه أنه كان اعتمادا على خلو الصحيحين المتقدمين عنه. وفيه: أن ذلك لا يعارض صريح الصحيحين المذكورين كما لا يخفي، واحتمال سقوطهما عن الحجية بالاعراض غير ثابت، بل يمكن أن يكن للترجيح، لفهم التعارض فتأمل هذا وهل يستحب التكبير حال هذا الرفع - كما عن تحفة الجزائري وغيرها، ويشهد به خبر الأصبغ عن أمير المؤمنين (ع) المروي في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى: (فصل لربك وانحر)، قال النبي صلى الله عليه وآله:
" ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ قال: ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت، وإذا ركعت، وإذا رفعت رأسك من الركوع، وإذا سجدت، فإنه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع، فإن لكل شئ زينة وإن زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة " (* 2) فإن ظاهر الذيل أن الرفع حال الاعتدال من الركوع معه تكبيرة، ومثله عموم ما ورد من أنه إذا انتقل من حالة إلى حالة فعليه التكبير. وظهور الخبرين في استحباب التكبير أقوى من ظهور الصحيحين المتقدمين في عدمه، ولا سيما مع قرب دعوى كون الرفع كناية عن التكبير حاله، كما أنه لا ينافي ذلك ما دل على حصر التكبير في الرباعية بإحدى وعشرين، وفي المغرب بست عشرة، وفي الفجر بإحدى عشرة (* 3)، لامكان حمله على تأكد الاستحباب - أولا؟ لأن الخبرين المذكورين ضعيفان، فالاعتماد عليهما يتوقف على تمامية قاعدة التسامح، وهي غير ثابته