____________________
امرئ ما نوى " (* 1)، ظاهر في انحصار الوجه في عدم الاجتزاء بفوات الركوع الحدوثي، لا بفوات القيام المتصل بالركوع. قال في التذكرة:
" يجب أن لا يقصد بهويه غير الركوع، فلو قرأ آية سجدة فهوى ليسجد ثم لما بلغ حد الراكع أراد أن يجعله ركوعا لم يجز، بل يعود إلى القيام ثم يركع، لأن الركوع الانحناء، ولم يقصده ".
هذا، ولكن الانصاف أن المستفاد - بعد التأمل في مجموع كلماتهم - أن الركوع الذي هو أحد الأركان هو خصوص الحادث عن قيام، وأن ركنية القيام المتصل بالركوع عرضية، لملازمة القيام المذكور للركوع الركني، فالاجماع على ركنية القيام المذكور راجع إلى الاجماع على كون موضوع الركنية من الركوع خصوص الحادث المتصل بالقيام، والقول بصحة الصلاة لو هوى لغير الركوع ثم نواه ليس خلافا منهم فيما ذكر، وإنما كان من أجل بنائهم على مقدمية الهوي للركوع، وخروجه عنه، كما صرح بذلك العلامة الطباطبائي وصاحب الجواهر (قدهما) فيما تقدم من كلامهما، إذ على هذا المبنى يكون المراد من كون الركوع متصلا بالقيام: أنه متصل بالهوي المتصل بالقيام وهذا المعنى حاصل في المقام، وإن لم يكن الهوي بقصد الركوع ولذا فرع في الجواهر الصحة في الفرض على ذلك في كلامه المتقدم في المسألة الثانية، فإذا ثبت كون الهوي جزءا من الركوع تعين القول بالبطلان في الفرض لانتفاء الركوع الحدوثي المتصل بالقيام. وإنكار اعتبار الحدوث في موضوع الوجوب لا مجال له. إذ لا يظن من صاحب الجواهر أو غيره الالتزام بصحة من ركع ليستريح، وبعد مدة من ركوعه نوى الركوع الصلاتي في البقاء راكعا وجاء بالذكر حينئذ.
والمتحصل: أن المستفاد من النصوص والفتاوى أن الركوع الواجب
" يجب أن لا يقصد بهويه غير الركوع، فلو قرأ آية سجدة فهوى ليسجد ثم لما بلغ حد الراكع أراد أن يجعله ركوعا لم يجز، بل يعود إلى القيام ثم يركع، لأن الركوع الانحناء، ولم يقصده ".
هذا، ولكن الانصاف أن المستفاد - بعد التأمل في مجموع كلماتهم - أن الركوع الذي هو أحد الأركان هو خصوص الحادث عن قيام، وأن ركنية القيام المتصل بالركوع عرضية، لملازمة القيام المذكور للركوع الركني، فالاجماع على ركنية القيام المذكور راجع إلى الاجماع على كون موضوع الركنية من الركوع خصوص الحادث المتصل بالقيام، والقول بصحة الصلاة لو هوى لغير الركوع ثم نواه ليس خلافا منهم فيما ذكر، وإنما كان من أجل بنائهم على مقدمية الهوي للركوع، وخروجه عنه، كما صرح بذلك العلامة الطباطبائي وصاحب الجواهر (قدهما) فيما تقدم من كلامهما، إذ على هذا المبنى يكون المراد من كون الركوع متصلا بالقيام: أنه متصل بالهوي المتصل بالقيام وهذا المعنى حاصل في المقام، وإن لم يكن الهوي بقصد الركوع ولذا فرع في الجواهر الصحة في الفرض على ذلك في كلامه المتقدم في المسألة الثانية، فإذا ثبت كون الهوي جزءا من الركوع تعين القول بالبطلان في الفرض لانتفاء الركوع الحدوثي المتصل بالقيام. وإنكار اعتبار الحدوث في موضوع الوجوب لا مجال له. إذ لا يظن من صاحب الجواهر أو غيره الالتزام بصحة من ركع ليستريح، وبعد مدة من ركوعه نوى الركوع الصلاتي في البقاء راكعا وجاء بالذكر حينئذ.
والمتحصل: أن المستفاد من النصوص والفتاوى أن الركوع الواجب