____________________
الوضع الفعلي فيتعين الحمل على الاستحباب. ومعه كيف يمكن استظهار وجوب الانحناء بهذا المقدار منها، كما هو ظاهر. مضافا إلى ما في أحد صحيحي زرارة من قول أبي جعفر (ع): " فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينها " (* 1)، وإلى خبر معاوية وابن ومسلم والحلبي (* 2)، المروي في المعتبر والمنتهى - وفي الثاني وصفه بالصحيح - قالوا: " وبلغ أطراف أصابعك عين الركبة، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، وأحب إلى أن تمكن كفيك من ركبتيك "، فإنهما صريحان في الاجتزاء بمجرد وصول أطراف الأصابع إلى الركبة.
والأصابع وإن كان جمعا محلى باللام، ظاهرا في العموم الأفرادي الشامل حتى للابهام والخنصر، المستلزم وصول طرفهما إلى الركبة وضع تمام بقية الأصابع تقريبا عليها. إلا أن التعبير بالأطراف لما لم يناسب ذلك جدا تعين حمله على العموم المجموعي، ووصول المجموع من حيث المجموع يكفي في حصوله وصول الواحد. وعليه يكفي وصول طرف الوسطى إلى الركبة وإن لم يصل طرف غيرها إليها. وما في جامع المقاصد من احتمال حمل أطراف الأصابع على الأطراف التي تلي الكف. فيه: أنه لو أريد ذلك بالإضافة إلى غير الابهام كان تفكيكا مستبشعا، ولو أريد حتى بالإضافة إلى الابهام كان أعظم منه استبشاعا.
والطعن في الخبرين بمخالفتهما لفتوى الفرقة كما عن الذخيرة، أو المعروف بين الأصحاب، كما في جامع المقاصد، حيث قال فيه: " لم أقف في كلام
والأصابع وإن كان جمعا محلى باللام، ظاهرا في العموم الأفرادي الشامل حتى للابهام والخنصر، المستلزم وصول طرفهما إلى الركبة وضع تمام بقية الأصابع تقريبا عليها. إلا أن التعبير بالأطراف لما لم يناسب ذلك جدا تعين حمله على العموم المجموعي، ووصول المجموع من حيث المجموع يكفي في حصوله وصول الواحد. وعليه يكفي وصول طرف الوسطى إلى الركبة وإن لم يصل طرف غيرها إليها. وما في جامع المقاصد من احتمال حمل أطراف الأصابع على الأطراف التي تلي الكف. فيه: أنه لو أريد ذلك بالإضافة إلى غير الابهام كان تفكيكا مستبشعا، ولو أريد حتى بالإضافة إلى الابهام كان أعظم منه استبشاعا.
والطعن في الخبرين بمخالفتهما لفتوى الفرقة كما عن الذخيرة، أو المعروف بين الأصحاب، كما في جامع المقاصد، حيث قال فيه: " لم أقف في كلام