____________________
قال في المنتهى: " ويجب فيه الانحناء بلا خلاف، وقدره أن تكون بحيث تبلغ يداه إلى ركبتيه، وهو قول أهل العلم كافة، إلا أبا حنيفة " وقال في التذكرة: " ويجب فيه الانحناء إلى أن تبلغ راحتاه إلى ركبتيه، إجماعا إلا من أبي حنيفة ". فلو لم يكن المراد من الراحة الكف كان منه تناقضا.
اللهم إلا أن يكون المقصود نقل الاجماع على اعتبار مرتبة خاصة من الانحناء في قبال أبي حنيفة المجتزي بمسمى الانحناء. لكنه خلاف الظاهر.
وكيف كان فلاختلاف في اعتبار التمكن من الوضع أو التمكن من الوصول مستحكم لا رافع له، ولا يهم التعرض لبعض الأمور الصالحة للظن بانتفاء هذا الاختلاف بعد ما لم تكن موجبة للقطع بالاجماع بنحو يصح الاعتماد عليه في إثبات الحكم.
فاللازم إذا الرجوع إلى الأدلة الأخر، فنقول: استدل على وجوب الانحناء بمقدار ما يمكن وضع اليد أو الراحة على الركبة، تارة: بقاعدة الاشتغال. وأخرى: بالنبوي: " إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك " (* 1) وثالثة: بصحيح حماد الحاكي لصلاة الصادق (ع) تعليما له: " ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه " (* 2). ورابعة: بصحيح زرارة: " وتمكن راحتيك من ركبتيك " (* 3)، ونحوه ما في صحيحه الآخر (* 4).
وفي الجميع ما لا يخفي، إذ المرجع في مثل المقام أصل البراءة، والنصوص المذكورة لا مجال للاعتماد عليها في دعوى الوجوب، لورودها في مقام بيان الآداب والمستحبات، وإلا فقد ادعي الاجماع على عدم وجوب
اللهم إلا أن يكون المقصود نقل الاجماع على اعتبار مرتبة خاصة من الانحناء في قبال أبي حنيفة المجتزي بمسمى الانحناء. لكنه خلاف الظاهر.
وكيف كان فلاختلاف في اعتبار التمكن من الوضع أو التمكن من الوصول مستحكم لا رافع له، ولا يهم التعرض لبعض الأمور الصالحة للظن بانتفاء هذا الاختلاف بعد ما لم تكن موجبة للقطع بالاجماع بنحو يصح الاعتماد عليه في إثبات الحكم.
فاللازم إذا الرجوع إلى الأدلة الأخر، فنقول: استدل على وجوب الانحناء بمقدار ما يمكن وضع اليد أو الراحة على الركبة، تارة: بقاعدة الاشتغال. وأخرى: بالنبوي: " إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك " (* 1) وثالثة: بصحيح حماد الحاكي لصلاة الصادق (ع) تعليما له: " ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه " (* 2). ورابعة: بصحيح زرارة: " وتمكن راحتيك من ركبتيك " (* 3)، ونحوه ما في صحيحه الآخر (* 4).
وفي الجميع ما لا يخفي، إذ المرجع في مثل المقام أصل البراءة، والنصوص المذكورة لا مجال للاعتماد عليها في دعوى الوجوب، لورودها في مقام بيان الآداب والمستحبات، وإلا فقد ادعي الاجماع على عدم وجوب