____________________
ولم يعرف القائل بذلك في العصر - كما قيل - كما لم يعرف دليله. نعم ظاهر الأمر بالإعادة في كلام الصدوق لو نسيهما أو إحداهما في الظهر هو لوجوب، وكأنه لما في النصوص من الأمر بقراءتهما فيها. مثل مصحح الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال: نعم وقال إقرأ سورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة " (* 1). والأمر بالإعادة لو صلى بغيرهما في مصحح عمر بن يزيد: " قال أبو عبد الله (ع): من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر " (* 2)، فإن الجمعة في السفر الظهر.
لكن لا مجال للاعتماد على مثل ذلك في قبال ما يدل على نفي الوجوب، كخبر ابن يقطين قال: " سألت أبا الحسن (ع) عن الجمعة في السفر ما قرأ فيهما؟ قال: إقرأ فيهما بقل هو الله أحد " (* 3). مضافا إلى ما دل على عدم وجوب ذلك في صلاة الجمعة (* 4)، الذي يستفاد منه حكم الظهر بقرينة صحيح منصور: " ليس في القراءة شئ مؤقت إلا الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين " (* 5)، ونحوه صحيح محمد بن مسلم (* 6)، بل بقرينة كثرة التأكيد في قراءتهما في الجمعة على اختلاف ألسنته، فتارة: بالأمر
لكن لا مجال للاعتماد على مثل ذلك في قبال ما يدل على نفي الوجوب، كخبر ابن يقطين قال: " سألت أبا الحسن (ع) عن الجمعة في السفر ما قرأ فيهما؟ قال: إقرأ فيهما بقل هو الله أحد " (* 3). مضافا إلى ما دل على عدم وجوب ذلك في صلاة الجمعة (* 4)، الذي يستفاد منه حكم الظهر بقرينة صحيح منصور: " ليس في القراءة شئ مؤقت إلا الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين " (* 5)، ونحوه صحيح محمد بن مسلم (* 6)، بل بقرينة كثرة التأكيد في قراءتهما في الجمعة على اختلاف ألسنته، فتارة: بالأمر