____________________
الأخيرتين فقال (ع): يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأولتين ولا شئ عليه " (* 1). وخبر الحسين بن حماد عن أبي عبد الله (ع):
" قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الأولى قال (ع): إقرأ في الثانية " قلت: أسهو في الثانية قال (ع): إقرأ في الثالثة. قلت: أسهو في صلاتي كلها. قال (ع): إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك " (* 2).
وفيه: أنه لا يظهر من الصحيح أن القضاء في الأخيرتين إلا على ما في الحدائق وغيرها من روايته بزيادة في " الأخيرتين " بعد قوله: " في الأولتين "، لكن الموجود في الوسائل المصححة وفي نسختي من الفقيه خال عن الزيادة المذكورة، ولو سلمت فلا يدل على تعين القراءة للناسي، وإنما يدل على وجوب القضاء عليه في الأخيرتين زائدا على ما هو وظيفتهما من أحد الأمرين من القراءة والتسبيح، مع أنه معارض بصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. قال: " قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ. قال (ع): أتم الركوع والسجود؟
قلت: نعم. قال (ع): إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها " (* 3) فإن ذيله ظاهر - بقرينة غيره - في كراهة القراءة في الأخيرتين لا أقل من دلالته على عدم لزوم القراءة عليه، وبما دل على الاجتزاء عن القراءة المنسية في الأولتين بتسبيح الركوع والسجود فيهما، كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن نسي أن يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود " (* 4). مع أن إعراض الأصحاب عنه كاف في وهنه وسقوطه
" قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الأولى قال (ع): إقرأ في الثانية " قلت: أسهو في الثانية قال (ع): إقرأ في الثالثة. قلت: أسهو في صلاتي كلها. قال (ع): إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك " (* 2).
وفيه: أنه لا يظهر من الصحيح أن القضاء في الأخيرتين إلا على ما في الحدائق وغيرها من روايته بزيادة في " الأخيرتين " بعد قوله: " في الأولتين "، لكن الموجود في الوسائل المصححة وفي نسختي من الفقيه خال عن الزيادة المذكورة، ولو سلمت فلا يدل على تعين القراءة للناسي، وإنما يدل على وجوب القضاء عليه في الأخيرتين زائدا على ما هو وظيفتهما من أحد الأمرين من القراءة والتسبيح، مع أنه معارض بصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. قال: " قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ. قال (ع): أتم الركوع والسجود؟
قلت: نعم. قال (ع): إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها " (* 3) فإن ذيله ظاهر - بقرينة غيره - في كراهة القراءة في الأخيرتين لا أقل من دلالته على عدم لزوم القراءة عليه، وبما دل على الاجتزاء عن القراءة المنسية في الأولتين بتسبيح الركوع والسجود فيهما، كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن نسي أن يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود " (* 4). مع أن إعراض الأصحاب عنه كاف في وهنه وسقوطه