____________________
الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال (ع): إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله تعالى فهو سواء. قال قلت: فأي ذلك أفضل؟
فقال (ع): هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت " (* 1).
ونحوه غيره مما يأتي التعرض لبعضه.
وأما ما في التوقيع الذي رواه الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان (ع): " أنه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى أن قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يرى أن التسبيح فيهما أفضل، فالفضل لأيهما لنستعمله؟
فأجاب (ع): قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم (ع): كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلا للعليل، ومن يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه " (* 2) فلا بد أن يحمل على ما لا ينافي ما سبق إما الأفضلية أو غيرها، ولا سيما مع ما عليه من وجوه الاشكال، فما عن ظاهر الصدوقين في الرسالة والمقنع والهداية، وابن أبي عقيل: من تعين التسبيح محمول على الفضل، والنهي عن القراءة في بعض النصوص الآتية مع الأمر بالتسبيح يراد منه الرخصة، أو النهي العرضي لأفضلية التسبيح.
نعم المشهور كما عن جماعة كثيرة عدم الفرق في ثبوت التخيير المذكور بين ناسي القراءة في الأولتين وغيره، لاطلاق نصوص التخيير، وعن الخلاف تعين القراءة على الناسي. لكن محكي عبارته هكذا: إن القراءة إذا نسيها أحوط. وربما نسب ذلك إلى المفيد (رحمه الله) وكأنه لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " قلت له: الرجل نسي القراءة في الأولتين وذكرها في
فقال (ع): هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت " (* 1).
ونحوه غيره مما يأتي التعرض لبعضه.
وأما ما في التوقيع الذي رواه الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان (ع): " أنه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى أن قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يرى أن التسبيح فيهما أفضل، فالفضل لأيهما لنستعمله؟
فأجاب (ع): قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم (ع): كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلا للعليل، ومن يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه " (* 2) فلا بد أن يحمل على ما لا ينافي ما سبق إما الأفضلية أو غيرها، ولا سيما مع ما عليه من وجوه الاشكال، فما عن ظاهر الصدوقين في الرسالة والمقنع والهداية، وابن أبي عقيل: من تعين التسبيح محمول على الفضل، والنهي عن القراءة في بعض النصوص الآتية مع الأمر بالتسبيح يراد منه الرخصة، أو النهي العرضي لأفضلية التسبيح.
نعم المشهور كما عن جماعة كثيرة عدم الفرق في ثبوت التخيير المذكور بين ناسي القراءة في الأولتين وغيره، لاطلاق نصوص التخيير، وعن الخلاف تعين القراءة على الناسي. لكن محكي عبارته هكذا: إن القراءة إذا نسيها أحوط. وربما نسب ذلك إلى المفيد (رحمه الله) وكأنه لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " قلت له: الرجل نسي القراءة في الأولتين وذكرها في