____________________
ما يقرؤها الناس فقال (ع): كف عن هذه القراءة، إقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فإذا قام القائم قرأ كتاب الله تعالى على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي (ع) " (* 1) ومرسل محمد بن سليمان عن بعض أصحابه عن أبي الحسن (ع): " جعلت فداك إنا نسمع الآيات من القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها، ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم؟
فقال (ع): لا، اقرأوا كما تعلمتم فسيجئ من يعلمكم " (2).
وفيه: أن اليقين بالبراءة إن كان من جهة تواترها عن النبي صلى الله عليه وآله دون غيرها - كما عن جملة من كتب أصحابنا، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه، بل في مفتاح الكرامة: " والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل القرآن من أجزائه وألفاظه وحركاته وسكناته ووضعه في محله لتوفر الدواعي على نقله من المقر، لكونه أصلا لجميع الأحكام، والمنكر لابطال كونه معجزا فلا يعبأ بخلاف من خالف أو شك في المقام " ففيه: أن الدعوى المذكورة قد أنكرها جماعة من الأساطين، فعن الشيخ في التبيان: " إن المعروف من مذهب الإمامية والتطلع في أخبارهم ورواياتهم أن القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد، غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء وأن الانسان مخير بأي قراءة شاء قرأ ". ونحوه ما عن الطبرسي في مجمع البيان، ومثلهما في إنكار ذلك جماعة من الخاصة والعامة كابن طاووس، ونجم الأئمة في شرح الكافية في مسألة العطف على الضمير المجرور، والمحدث الكاشاني، والسيد الجزائري، والوحيد البهبهاني، وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، وعن الزمخشري: أن القراءة الصحيحة التي قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وآله إنما هي في صفتها، وإنما هي واحدة، والمصلي لا تبرأ ذمته من الصلاة
فقال (ع): لا، اقرأوا كما تعلمتم فسيجئ من يعلمكم " (2).
وفيه: أن اليقين بالبراءة إن كان من جهة تواترها عن النبي صلى الله عليه وآله دون غيرها - كما عن جملة من كتب أصحابنا، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه، بل في مفتاح الكرامة: " والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل القرآن من أجزائه وألفاظه وحركاته وسكناته ووضعه في محله لتوفر الدواعي على نقله من المقر، لكونه أصلا لجميع الأحكام، والمنكر لابطال كونه معجزا فلا يعبأ بخلاف من خالف أو شك في المقام " ففيه: أن الدعوى المذكورة قد أنكرها جماعة من الأساطين، فعن الشيخ في التبيان: " إن المعروف من مذهب الإمامية والتطلع في أخبارهم ورواياتهم أن القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد، غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء وأن الانسان مخير بأي قراءة شاء قرأ ". ونحوه ما عن الطبرسي في مجمع البيان، ومثلهما في إنكار ذلك جماعة من الخاصة والعامة كابن طاووس، ونجم الأئمة في شرح الكافية في مسألة العطف على الضمير المجرور، والمحدث الكاشاني، والسيد الجزائري، والوحيد البهبهاني، وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، وعن الزمخشري: أن القراءة الصحيحة التي قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وآله إنما هي في صفتها، وإنما هي واحدة، والمصلي لا تبرأ ذمته من الصلاة