____________________
بين الأقل والأكثر كان المرجع أصل البراءة، ولا مجال للتمسك بالعام المذكور لاثبات وجوب المشتمل على البدل. وإن كان خبر الفضل بن شاذان المتقدم في إثبات وجوب السورة الظاهر في كون قراءة القرآن في نفسها ذات مصلحة وقراءة خصوص الفاتحة ذات مصلحة أخرى فغاية مدلوله كون صرف طبيعة القراءة ذات مصلحة، وهو حاصل بقراءة البعض.
ثم إنه لو بني على وجوب التعويض، فهل يجب التعويض بغير ما تعلم من سائر القرآن - كما ذكره المصنف (ره)، وعن الروض: نسبته إلى المشهور، ويقتضيه الاعتماد في وجوب التعويض على عموم: (فاقرأوا ما تيسر)، وعلى خبر الفضل - أو يجب التعويض بما تعلم بتكريره - كما عن بعض لأنه أقرب إلى الفائت -؟؟ وجهان: أقربهما الأول. ومن ذلك تعرف الوجه في الاحتياط المذكور في المتن.
(1) كما هو المشهور، ويشهد له: - مضافا إلى خبر الفضل المتقدم في مبحث وجوب السورة (* 1) - صحيح عبد الله بن سنان: " قال أبو عبد الله (ع): إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي؟ " (* 2)، والنبوي: " إذا قمت إلى الصلاة فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله تعالى وهلله وكبره " (* 3) فإن ظاهر الجميع اعتبار
ثم إنه لو بني على وجوب التعويض، فهل يجب التعويض بغير ما تعلم من سائر القرآن - كما ذكره المصنف (ره)، وعن الروض: نسبته إلى المشهور، ويقتضيه الاعتماد في وجوب التعويض على عموم: (فاقرأوا ما تيسر)، وعلى خبر الفضل - أو يجب التعويض بما تعلم بتكريره - كما عن بعض لأنه أقرب إلى الفائت -؟؟ وجهان: أقربهما الأول. ومن ذلك تعرف الوجه في الاحتياط المذكور في المتن.
(1) كما هو المشهور، ويشهد له: - مضافا إلى خبر الفضل المتقدم في مبحث وجوب السورة (* 1) - صحيح عبد الله بن سنان: " قال أبو عبد الله (ع): إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي؟ " (* 2)، والنبوي: " إذا قمت إلى الصلاة فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله تعالى وهلله وكبره " (* 3) فإن ظاهر الجميع اعتبار