____________________
الدليل وجوب فعله مجانا كما ادعاه المصنف (رحمه الله) في حاشية المكاسب بالنسبة إلى تعليم الجاهل، أو فهم منه كونه حقا من حقوق غيره على نحو يستحقه على العامل مجانا كما قد يدعى بالنسبة إلى تجهيز الميت وتعليم الجاهل.
لكن قال شيخنا الأعظم (رحمه الله) في مكاسبه: " تعيين هذا يحتاج إلى لطف قريحة "، وكذا تعيين الأول. نعم الظاهر انعقاد الاجماع على وجوب تعليم الأحكام مجانا فيما كان محل الابتلاء، وهذا هو العمدة فيه.
ثم إن المفهوم من كلام المتقدمين حيث قيدوا المنع بالواجب جواز أخذ الأجرة على فعل المستحب، وعن مجمع البرهان، والكفاية: أنه المشهور لعموم ما دل على صحة الإجارة ونفوذها من دون مانع، وإن كان بعض أدلة المنع في الواجبات جار في المستحبات أيضا.
والتحقيق: أن العبادات واجبات كانت أم مستحبات، إذا كانت يفعلها الانسان لنفسه لا يجوز له أخذ الأجرة عليها، لمنافاة ذلك للاخلاص المعتبر فيها، ويكفي في إثبات هذه المنافاة ارتكاز المتشرعة، بل بناء العقلاء عليها، وأما غير العبادات فلا بأس به إذا كان للمستأجر غرض مصحح لبذل الأجرة، وأما العبادات التي يفعلها عن غيره فلا بأس بأخذ الأجرة عليها إذا كانت مما تقبل النيابة، وكذا غير العبادات، لعدم المانع كما يأتي إن شاء الله في مبحث قضاء الصلوات، ولا فرق بين الواجبات والمستحبات.
(1) لم يتضح الفرق بين تعليم المستحبات والواجبات، فإن أدلة لزوم التعليم شاملة للمقامين، فإن كان المانع من أخذ الأجرة الوجوب فهو مشترك وإن كان ظهور الدليل في المجانية فهو كذلك. فتأمل جيدا.
لكن قال شيخنا الأعظم (رحمه الله) في مكاسبه: " تعيين هذا يحتاج إلى لطف قريحة "، وكذا تعيين الأول. نعم الظاهر انعقاد الاجماع على وجوب تعليم الأحكام مجانا فيما كان محل الابتلاء، وهذا هو العمدة فيه.
ثم إن المفهوم من كلام المتقدمين حيث قيدوا المنع بالواجب جواز أخذ الأجرة على فعل المستحب، وعن مجمع البرهان، والكفاية: أنه المشهور لعموم ما دل على صحة الإجارة ونفوذها من دون مانع، وإن كان بعض أدلة المنع في الواجبات جار في المستحبات أيضا.
والتحقيق: أن العبادات واجبات كانت أم مستحبات، إذا كانت يفعلها الانسان لنفسه لا يجوز له أخذ الأجرة عليها، لمنافاة ذلك للاخلاص المعتبر فيها، ويكفي في إثبات هذه المنافاة ارتكاز المتشرعة، بل بناء العقلاء عليها، وأما غير العبادات فلا بأس به إذا كان للمستأجر غرض مصحح لبذل الأجرة، وأما العبادات التي يفعلها عن غيره فلا بأس بأخذ الأجرة عليها إذا كانت مما تقبل النيابة، وكذا غير العبادات، لعدم المانع كما يأتي إن شاء الله في مبحث قضاء الصلوات، ولا فرق بين الواجبات والمستحبات.
(1) لم يتضح الفرق بين تعليم المستحبات والواجبات، فإن أدلة لزوم التعليم شاملة للمقامين، فإن كان المانع من أخذ الأجرة الوجوب فهو مشترك وإن كان ظهور الدليل في المجانية فهو كذلك. فتأمل جيدا.