____________________
(1) المحكي عن جماعة: أنه يكبر الله ويسبحه ويهلله، وعن الحدائق:
نسبته إلى المشهور، وعن نهاية الإحكام: زيادة التحميد، وعن الخلاف:
الاقتصار عليه، وعن اللمعة: الاقتصار على الذكر، وعن الكاتب والجعفي:
تعين التسبيح الواجب في الأخيرتين، وعن جماعة من متأخري المتأخرين:
متابعتهما، والمذكور في صحيح ابن سنان المتقدم: " أنه يكبر ويسبح ويصلي " (* 1) وعن الأردبيلي: احتمال أن يكون المراد من التكبير فيه تكبيرة الاحرام، فيكون التسبيح وحده كافيا، وفي النبوي المتقدم: " التحميد والتهليل والتكبير " (* 2)، وفي النبوي المروي في المنتهى (* 3) والتذكرة: " قل:
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم " ورواه في الذكرى (* 4) إلى قوله: " إلا بالله ".
لكن الاعتماد على غير الصحيح لا يخلو من إشكال، لضعف السند، وعدم ثبوت الانجبار بالعمل، على أن النبوي الأخير غير ظاهر في الصلاة على رواية الذكرى والمنتهى. فالقول بالاكتفاء بالتكبير والتسبيح وحده قوي جدا.
(2) كما هو المشهور بين المتأخرين كما عن الحدائق، وفي المعتبر:
استحباب المساواة، وتبعه عليه جماعة، وهو ظاهر محكي المبسوط لعدم الدليل عليها والأصل والاطلاق ينفيانها. اللهم إلا أن يدعى انصراف الاطلاق إلى المقدار المساوي فيكون حاكما على أصل البراءة، لكنه غير ظاهر.
نسبته إلى المشهور، وعن نهاية الإحكام: زيادة التحميد، وعن الخلاف:
الاقتصار عليه، وعن اللمعة: الاقتصار على الذكر، وعن الكاتب والجعفي:
تعين التسبيح الواجب في الأخيرتين، وعن جماعة من متأخري المتأخرين:
متابعتهما، والمذكور في صحيح ابن سنان المتقدم: " أنه يكبر ويسبح ويصلي " (* 1) وعن الأردبيلي: احتمال أن يكون المراد من التكبير فيه تكبيرة الاحرام، فيكون التسبيح وحده كافيا، وفي النبوي المتقدم: " التحميد والتهليل والتكبير " (* 2)، وفي النبوي المروي في المنتهى (* 3) والتذكرة: " قل:
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم " ورواه في الذكرى (* 4) إلى قوله: " إلا بالله ".
لكن الاعتماد على غير الصحيح لا يخلو من إشكال، لضعف السند، وعدم ثبوت الانجبار بالعمل، على أن النبوي الأخير غير ظاهر في الصلاة على رواية الذكرى والمنتهى. فالقول بالاكتفاء بالتكبير والتسبيح وحده قوي جدا.
(2) كما هو المشهور بين المتأخرين كما عن الحدائق، وفي المعتبر:
استحباب المساواة، وتبعه عليه جماعة، وهو ظاهر محكي المبسوط لعدم الدليل عليها والأصل والاطلاق ينفيانها. اللهم إلا أن يدعى انصراف الاطلاق إلى المقدار المساوي فيكون حاكما على أصل البراءة، لكنه غير ظاهر.