____________________
القراءة في الجملة، وأن الانتقال إلى الذكر إنما هو بعد تعذرها. ومنه يظهر ضعف ما يظهر من الشرائع: من التخيير عند تعذر قراءة الفاتحة بين القراءة من غيرها والذكر.
(1) كما عن نهاية الإحكام، وفي جامع المقاصد، وعن الجعفرية وشرحيها: " إن أمكن بغير عسر، فإن عسر اكتفى بالمساواة في الحروف وإن لم يكن بعدد الآيات "، وعن المشهور: اعتبار المساواة في الحروف فقط مطلقا، وفي المعتبر: " قرأ من غيرها ما تيسر "، ونحوه في المنتهى، وهو ظاهر محكي الخلاف، والنهاية، والنافع وغيرها. وكأن المراد بما تيسر مطلق القراءة، فإنه مقتضى أصالة البراءة بعد عدم دليل على اعتبار التقدير ولا على لزوم تمام الميسور، إذ غاية ما يستفاد من صحيح ابن سنان، وخبر الفضل، والنبوي أن في نفس القراءة مصلحة ملزمة، ومقتضاه وجوب ما يسمى قراءة عرفا، فيرجع في وجوب مقدار بعينه إلى الأصل النافي. بل ظاهر ما في خبر الفضل: من أن العلة في وجوب قراءة الفاتحة أنه جمع فيها من جوامع الخير والكلم ما لم يجمع في غيرها - عدم لزوم التقدير المذكور لفوات العلة المذكورة. نعم لو كان المستند في وجوب قراءة غيرها قاعدة الميسور كان اعتبار التقدير في محله، لكنه لا يخلو من إشكال صغرى وكبرى.
ثم إنه لو بني على اعتبار القاعدة فمقتضاه التقدير بلحاظ عدد الحروف، لا الآيات، ولا الكلمات، ولا سائر الخصوصيات مثل: الحركة، والسكون والمعاني، والنسب التامة، والناقصة، وغير ذلك فإن ذلك كله خارج عن منصرف الميسور عرفا، فلا يفهم وجوبه من القاعدة. ومجرد الاشتراك والمشابهة غير كاف في تطبيقها، وإلا كان اللازم المساواة في جميع ما ذكر، ولم يعرف احتماله من أحد.
(1) كما عن نهاية الإحكام، وفي جامع المقاصد، وعن الجعفرية وشرحيها: " إن أمكن بغير عسر، فإن عسر اكتفى بالمساواة في الحروف وإن لم يكن بعدد الآيات "، وعن المشهور: اعتبار المساواة في الحروف فقط مطلقا، وفي المعتبر: " قرأ من غيرها ما تيسر "، ونحوه في المنتهى، وهو ظاهر محكي الخلاف، والنهاية، والنافع وغيرها. وكأن المراد بما تيسر مطلق القراءة، فإنه مقتضى أصالة البراءة بعد عدم دليل على اعتبار التقدير ولا على لزوم تمام الميسور، إذ غاية ما يستفاد من صحيح ابن سنان، وخبر الفضل، والنبوي أن في نفس القراءة مصلحة ملزمة، ومقتضاه وجوب ما يسمى قراءة عرفا، فيرجع في وجوب مقدار بعينه إلى الأصل النافي. بل ظاهر ما في خبر الفضل: من أن العلة في وجوب قراءة الفاتحة أنه جمع فيها من جوامع الخير والكلم ما لم يجمع في غيرها - عدم لزوم التقدير المذكور لفوات العلة المذكورة. نعم لو كان المستند في وجوب قراءة غيرها قاعدة الميسور كان اعتبار التقدير في محله، لكنه لا يخلو من إشكال صغرى وكبرى.
ثم إنه لو بني على اعتبار القاعدة فمقتضاه التقدير بلحاظ عدد الحروف، لا الآيات، ولا الكلمات، ولا سائر الخصوصيات مثل: الحركة، والسكون والمعاني، والنسب التامة، والناقصة، وغير ذلك فإن ذلك كله خارج عن منصرف الميسور عرفا، فلا يفهم وجوبه من القاعدة. ومجرد الاشتراك والمشابهة غير كاف في تطبيقها، وإلا كان اللازم المساواة في جميع ما ذكر، ولم يعرف احتماله من أحد.