____________________
موضوع الجلوس أن لا يقوى على القيام ولا يطيقه. ونحوها مصحح ابن أذينة عن أبي عبد الله (ع) (* 1)، وفي صحيح الحلبي - في حديث - أنه سأل أبا عبد الله (ع): " عن الصلاة في السفينة فقال (ع): إن أمكنه القيام فليصل قائما، وإلا فليقعد ثم يصلي " (* 2) وفي خبر سليمان بن خالد:
" سألته عن الصلاة في السفينة، فقال (ع): يصلي قائما فإن لم يستطع القيام فليجلس ويصلي " (* 3)، وفي صحيح حماد بن عيسى: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: كان أهل العراق يسألون أبي عن الصلاة في السفينة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فافعلوا فإن لم تقدروا فصلوا قياما فإن لم تقدروا فصلوا قعودا " (* 4)، ونحوها غيرها مما يتضمن الانتقال إلى الجلوس عند عدم التمكن من القيام.
(1) كما استظهره في الجواهر: كما يومئ إليه المرسل الآتي ولأنه بدله وبعض قيام: ثم قال (ره): " وإن كان لا يخلو من بحث، لاختصاصه بالدليل دونه ". والظاهر أنه مراده بالمرسل النبوي المتقدم في صدر المسألة، وكأن وجه إيمائه ظهوره في بدلية الجلوس عن القيام.
أقول: أما البدلية فلا ريب فيها، لكنها إنما تنفع في وجوب الشرائط المذكورة لو كانت مجعولة بلحاظ جميع الأحكام، وهو غير ظاهر. بل الظاهر البدلية عن القيام في وفائه بمصلحته في الجملة بحيث يثبت له
" سألته عن الصلاة في السفينة، فقال (ع): يصلي قائما فإن لم يستطع القيام فليجلس ويصلي " (* 3)، وفي صحيح حماد بن عيسى: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: كان أهل العراق يسألون أبي عن الصلاة في السفينة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فافعلوا فإن لم تقدروا فصلوا قياما فإن لم تقدروا فصلوا قعودا " (* 4)، ونحوها غيرها مما يتضمن الانتقال إلى الجلوس عند عدم التمكن من القيام.
(1) كما استظهره في الجواهر: كما يومئ إليه المرسل الآتي ولأنه بدله وبعض قيام: ثم قال (ره): " وإن كان لا يخلو من بحث، لاختصاصه بالدليل دونه ". والظاهر أنه مراده بالمرسل النبوي المتقدم في صدر المسألة، وكأن وجه إيمائه ظهوره في بدلية الجلوس عن القيام.
أقول: أما البدلية فلا ريب فيها، لكنها إنما تنفع في وجوب الشرائط المذكورة لو كانت مجعولة بلحاظ جميع الأحكام، وهو غير ظاهر. بل الظاهر البدلية عن القيام في وفائه بمصلحته في الجملة بحيث يثبت له